وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 14

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في حديث في المتعة قال : و ليس بينهما ميراث 7 - و باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن الحسن بن الجهم ، عن الحسن بن موسى ، عن سعيد بن يسار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يتزوج المرأة متعة و لم يشترط الميراث قال : ليس بينهما ميراث اشتراط أو لم يشترط .

أقول : حمله الشيخ على اشتراط سقوط الميراث قال : و إنما يحتاج ثبوته إلى شرط لا ارتفاعه .

" و يحتمل الحمل على الموت في العدة لا في المدة " .

8 - و عنه ، عن محمد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن حماد بن عثمان ، عن جميل بن صالح ، عن عبد الله بن عمرو قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة ، فقال : حلال لك من الله و رسوله .

قلت : فما حدها ؟ قال : من حدودها أن لا ترثها و لا ترثك الحديث .

9 - و باسناده عن الصفار ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام ان علي بن أبي طالب عليه السلام كان يقول : من شرط لامرأته شرطا فليف لها به فان المسلمين عند شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما .

10 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال : و لا ميراث بينهما في المتعة إذا مات واحد منهما في ذلك الاجل .

أقول : و تقدم ما يدل على نفى الميراث هنا و في مقدمات النكاح ، و يأتي ما يدل عليه ، و تقدم ما يدل على لزوج الشرط عموما في خيار الشرط


لم نجد هذه العبارة في الاصل .

( 7 ) يب : ج 2 ص 190 ، صا : ج 3 ص 150 .

( 8 ) يب : ج 2 ص 190 ، صا : ج 3 ص 150 ، أورد ذيله في 4 / 22 .

( 9 ) يب : ج 2 ص 244 ، ( 10 ) الفقية : ج 2 ص 150 .

تقدم ما يدل عل ذلك في ب 35 من مقدمات النكاح و ههنا في ب 18 و 20 و في 5 / 23 ، و يأتي ما يدل عليه في 1 / 40 ، و لعل في قوله مستأجرات دلالة عليه راجع ب 4 و 24 و 43 .

/ 617