33 باب ان ولد المتعة يلحق بأبيه وان شرط عدم لحوقه فلا يجوز نفيه وان عزل فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما مر وفيه معارض حمل على شرط العزل لا شرط انتفاء الولد . - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 14

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

33 باب ان ولد المتعة يلحق بأبيه وان شرط عدم لحوقه فلا يجوز نفيه وان عزل فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما مر وفيه معارض حمل على شرط العزل لا شرط انتفاء الولد .

و غيره و يأتي ما يدل عليه .

33 - باب ان ولد المتعة يلحق بأبيه و ان شرط عدم لحوقه فلا يجوز نفيه و لو عزل .

1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث في المتعة قال : قلت : أ رأيت إن حبلت فقال : هو ولده .

و باسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عاصم بن حميد مثله .

2 - و باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، قال : سأل رجل الرضا عليه السلام و أنا أسمع عن الرجل يتزوج المرأة متعة و يشترط عليها أن لا يطلب ولدها فتأتي بعد ذلك بولد فينكر الولد فشدد في ذلك ، و قال : يجحد و كيف يجحد إعظاما لذلك ، قال الرجل فان اتهمها ؟ قال : لا ينبغي لك أن تزوج إلا مأمونة الحديث و رواه الصدوق باسناده عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، و رواه الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد مثله .

3 - و باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن عمر ابن حنظلة قال .

سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شروط المتعة ، فقال : يشارطها على ما يشاء


الباب 33 فيه 6 أحاديث : ( 1 ) يب : ج 2 ص 191 ، صا : ج 3 ص 149 و 152 ، أورد صدره في 3 / 21 و قطعة في 1 / 23 و صدره مع ذيله في 5 / 32 .

و رواه أحمد في النوادر : ص 65 عن النضر بن سويد .

( 2 ) يب : ج 2 ص 191 ، صا : ج 3 ص 153 ، الفقية : ج 2 ص 48 ، الفروع : ج 2 ص 44 فيه : ( الا بمؤمنة ) أورد ذيله في 3 / 6 و 2 / 7 و 1 / 8 و رواه أحمد في النوادر : ص 66 فيه .

( قبلى ( ذلك خ ) بولد فشدد في إنكار الولد ) و فيه : لا ينبغى لك الا ان يتزوج مؤمنة أو مسلمة ( 3 ) يب : ج 2 ص 191 ، صا : ج 3 ص 153 ، أورد ذيله في 6 / 32 ، رواه أحمد في النوادر : ص 650 عن ابن مسكان .

/ 617