34 باب جواز العزل عن المتمتع بها فيه حديثان وإشارة إلى ما مر هنا وفى المقدمات .
من العطية ، و يشترط الولد إن أراد الحديث .أقول : حمله الشيخ على اشتراط ترك العزل و الافضاء إليها ، قال : فعبر عما هو سبب للولد بالولد مجازا .( 26560 ) 4 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، و عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبى نجران ، و أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت : أ رأيت أن حبلت ؟ قال : هو ولده .5 - و عنه ، عن أبيه ، عن ابن أبى عمير و غيره قال : الماء ماء الرجل يضعه حيث يشاء إلا أنه إذا جاء ولد لم ينكره و شدد في إنكار الولد .6 - و عنه ، عن المختار بن محمد بن المختار و عن محمد بن الحسن ، عن عبد الله ابن الحسن جميعا ، عن الفتح بن يزيد قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الشروط في المتعة ؟ فقال : الشرط فيها بكذا إلى كذا ، فإذا قالت : نعم فذلك له جايز ، و لا تقول كما أنهى الي أن أهل العراق يقولون : الماء مائي و الارض لك ، و لست أسقى أرضك الماء ، و إن نبت هناك نبت فهو لصاحب الارض فان شرطين في شرط فاسد ، فان رزقت ولدا قبله ، و الامر واضح ، فمن شاء التلبيس على نفسه لبس .و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب و كذا الذي قبله .أقول : و تقدم ما يدل على ذلك .34 - باب جواز العزل عن المتمتع بها .1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب( 4 ) الفروع : ج 2 ص 47 .( 5 ) الفروع : ج 2 ص 47 ، يب : ج 2 ص 191 ، صا : ج 3 ص 152 ، أورد صدره أيضا في 2 / 34 .( 6 ) الفروع : ج 2 ص 47 ، يب : ج 2 ص 191 ، صا : ج 3 ص 153 .راجع 5 و 6 / 18 .الباب 34 فيه حديثان : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 59 ، أخرجه عنه و عن التهذيب و الفقيه في 1 / 75 من مقدمات النكاح .