34 باب جواز العزل عن المتمتع بها فيه حديثان وإشارة إلى ما مر هنا وفى المقدمات . - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 14

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

34 باب جواز العزل عن المتمتع بها فيه حديثان وإشارة إلى ما مر هنا وفى المقدمات .

من العطية ، و يشترط الولد إن أراد الحديث .

أقول : حمله الشيخ على اشتراط ترك العزل و الافضاء إليها ، قال : فعبر عما هو سبب للولد بالولد مجازا .

( 26560 ) 4 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، و عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبى نجران ، و أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت : أ رأيت أن حبلت ؟ قال : هو ولده .

5 - و عنه ، عن أبيه ، عن ابن أبى عمير و غيره قال : الماء ماء الرجل يضعه حيث يشاء إلا أنه إذا جاء ولد لم ينكره و شدد في إنكار الولد .

6 - و عنه ، عن المختار بن محمد بن المختار و عن محمد بن الحسن ، عن عبد الله ابن الحسن جميعا ، عن الفتح بن يزيد قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الشروط في المتعة ؟ فقال : الشرط فيها بكذا إلى كذا ، فإذا قالت : نعم فذلك له جايز ، و لا تقول كما أنهى الي أن أهل العراق يقولون : الماء مائي و الارض لك ، و لست أسقى أرضك الماء ، و إن نبت هناك نبت فهو لصاحب الارض فان شرطين في شرط فاسد ، فان رزقت ولدا قبله ، و الامر واضح ، فمن شاء التلبيس على نفسه لبس .

و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب و كذا الذي قبله .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك .

34 - باب جواز العزل عن المتمتع بها .

1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب


( 4 ) الفروع : ج 2 ص 47 .

( 5 ) الفروع : ج 2 ص 47 ، يب : ج 2 ص 191 ، صا : ج 3 ص 152 ، أورد صدره أيضا في 2 / 34 .

( 6 ) الفروع : ج 2 ص 47 ، يب : ج 2 ص 191 ، صا : ج 3 ص 153 .

راجع 5 و 6 / 18 .

الباب 34 فيه حديثان : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 59 ، أخرجه عنه و عن التهذيب و الفقيه في 1 / 75 من مقدمات النكاح .




/ 617