35 باب حكم من تزوج امرأة شهرا غير معين فيه حديث فيه انه ان تزوجها شهرا ولم يسمه ثم أتاها بعد سنين فلا سبيل له عليها وله شهره ان كان سماه ويظهر انه ان سماه لزم وإن تأخر والا كان متصلا بالعقد
عن العلا ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العز ، فقال : ذاك إلى الرجل يصرفه حيث شاء .2 - و عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عير و غيره قال : الماء ماء الرجل يضعه حيث شاء الحديث .أقول : و تقدم في عدة أحاديث أنه يشترط عليها أن لا يطلب ولدها و هو عبارة عن العزل ، و هذا الشرط مؤكد لما ثبت شرعا كأمثاله مما ذكر هناك ، و تقدم ما يدل على ذلك في مقدمات النكاح .35 - باب حكم من تزوج إمرأة شهرا معين .1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن بعض أصحابنا ، عن عمر بن عبد العزيز ، عن عيسى بن سليمان ، عن بكار بن كردم قال : قلت لابى عبد الله عليه السلام : الرجل يلقى المرأة فيقول لها : زوجيني نفسك شهرا ، و لا يسمى الشهر بعينه ، ثم يمضي فيلقاها بعد سين ، فقال : له شهره إن كان سماه ، فان لم يكن سماه فلا سبيل له عليها .و رواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد ، و رواه الصدوق باسناده عن بكار بن كردم .أقول : الظاهر أن مراده عليه السلام إن كان سمى الشهر و عينه لزم ، و إلا كان متصلا بالعقد ففي الصورة المفروضة تكون قد انقضت المدة ، و قد فهم منه الشيخ بطلان العقد مع عدم التعيين .( 2 ) الفروع : ج 2 ص 47 ، أخرج تمامه عنه و عن التهذيب في 5 / 33 .تقدم ما يدل على ذلك في 5 و 6 / 18 وب 33 و يأتي ما يدل عليه في 2 / 45 .الباب 35 فيه حديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 47 ، يب : ج 2 ص 190 ، الفقية : ج 2 ص 150 .تقدم ما يدل على وجوب كون الاجل معلوما في ب 25 .