39 باب ان من أراد التمتع بامرأة فنسى العقد عليها حتى وطأها فلا حد عليه بل يتمتع بها ويستغفر الله فيه حديث وإشارة إلى ما مر . - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 14

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

39 باب ان من أراد التمتع بامرأة فنسى العقد عليها حتى وطأها فلا حد عليه بل يتمتع بها ويستغفر الله فيه حديث وإشارة إلى ما مر .

38 باب حكم وطى المتمتع بها إذا اقرت بالزنا قبل ذلك الوقت بساعة أو يوم فيه حديث وإشارة إلى ما مر هنا وفى المصاهرة وفيه لا ينبغي له أن يطاها .

فأخبرته ، فقال : افعل صلى الله عليكما من زوج .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك بالعموم و الاطلاق .

38 - باب حكم وطي المتمتع بها إذا أقرت بالزنا قبل ذلك الوقت بساعة أو يوم .

1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل تزوج بالمرأة متعة أياما معلومة فتجيئه في بعض أيامها فتقول : اني قد بغيت قبل مجيئ إليك بساعة أو بيوم ، هل له أن يطأها و قد أقرت له ببغيها ؟ قال : لا ينبغي له أن يطأها .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك هنا و في المصاهرة .

39 - باب ان من أراد التمتع بإمرأة فنسى العقد حتى وطأها فلا حد عليه بل يتمتع بها و يستغفر الله .

1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن بعض أصحابه ، عن زرعة بن محمد ، عن سماعة ، قال : سألته عن رجل ادخل جارية يتمتع بها ثم أنسى أن يشترط حتى واقعها يجب عليه حد الزاني ؟ قال : لا ، و لكن


تقدم ما يدل على ذلك بعمومه و إطلاقه في ب 1 و غيره راجع 4 / 1 و 12 / 2 .

الباب 38 فيه حديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 47 فيه : محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن يونس عن بعض رجاله عن ابى عبد الله عليه السلام .

راجع ب 12 مما يحرم بالمصاهرة و ههنا ب 8 .

الباب 39 فيه حديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 47 ، الفقية : ج 2 ص 151 ، يب : ج 2 ص 247 ، أخرجه باسناد آخر في ج 9 في 1 / 42 من حد الزنا .

راجع ب 9 .

/ 617