43 باب ان المتعة تبين بانقضاء المدة وبهبتها ولا يقع بها طلاق فيه حديثان وإشارة إلى مامر .
42 باب حكم نقل المرأة المتمتع بها من بلد إلى بلد فيه حديث دال على عدم الجواز وعلى الجواز في الدائم
قد رضيت فاستأنف أنت الآن فتزوجوني تزويجا صحيحا فيما بني و بينك .و رواه الصدوق باسناده عن يونس بن عبد الرحمن قال : سألت الرضا عليه السلام و ذكر نحوه .2 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد ابن محمد بن أبي نصر ، عن الرضا عليه السلام قال في الرجل يتزج المرأة متعة ثم يتزوجها رجل من بعده ظاهرا فسألته أي الرجلين أولى بها ؟ فقال : الزوج الاول أقول : و تقدم ما يدل على بعض المقصود ، و تقدم ما ظاهره المنافاة في أحاديث التمتع بالبكر قد حمله الشيخ على التقية .42 - باب حكم نقل المرأة المتمتع بها من بلد إلى بلد 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن معمر بن خلاد قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأة متعة فيحملها من بلد إلى بلد ، فقال : يجوز النكاح الآخر ، و لا يجوز هذا .أقول : و تقدم ما يدل على لزوم الشرط عموما .43 - باب ان المتمتع بها تبين بانقضاء المدة و بهبتها و لا يقع بها طلاق .1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بنقرب الاسناد : ص 159 .تقدم ما يدل على ذلك في 11 / 11 راجع ب 23 و 28 .الباب 42 فيه حديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 47 .تقدم ما يدل على لزوم الشرط في ج 6 في ب 6 من الخيار .الباب 43 فيه حديثان : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 43 ، أخرجه عنه و عن التهذيبين في 4 / 5 / 4 و نحوه عن لمحاسن في ج 8