43 باب ان المتعة تبين بانقضاء المدة وبهبتها ولا يقع بها طلاق فيه حديثان وإشارة إلى مامر . - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 14

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

43 باب ان المتعة تبين بانقضاء المدة وبهبتها ولا يقع بها طلاق فيه حديثان وإشارة إلى مامر .

42 باب حكم نقل المرأة المتمتع بها من بلد إلى بلد فيه حديث دال على عدم الجواز وعلى الجواز في الدائم

قد رضيت فاستأنف أنت الآن فتزوجوني تزويجا صحيحا فيما بني و بينك .

و رواه الصدوق باسناده عن يونس بن عبد الرحمن قال : سألت الرضا عليه السلام و ذكر نحوه .

2 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد ابن محمد بن أبي نصر ، عن الرضا عليه السلام قال في الرجل يتزج المرأة متعة ثم يتزوجها رجل من بعده ظاهرا فسألته أي الرجلين أولى بها ؟ فقال : الزوج الاول أقول : و تقدم ما يدل على بعض المقصود ، و تقدم ما ظاهره المنافاة في أحاديث التمتع بالبكر قد حمله الشيخ على التقية .

42 - باب حكم نقل المرأة المتمتع بها من بلد إلى بلد 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن معمر بن خلاد قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأة متعة فيحملها من بلد إلى بلد ، فقال : يجوز النكاح الآخر ، و لا يجوز هذا .

أقول : و تقدم ما يدل على لزوم الشرط عموما .

43 - باب ان المتمتع بها تبين بانقضاء المدة و بهبتها و لا يقع بها طلاق .

1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن


قرب الاسناد : ص 159 .

تقدم ما يدل على ذلك في 11 / 11 راجع ب 23 و 28 .

الباب 42 فيه حديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 47 .

تقدم ما يدل على لزوم الشرط في ج 6 في ب 6 من الخيار .

الباب 43 فيه حديثان : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 43 ، أخرجه عنه و عن التهذيبين في 4 / 5 / 4 و نحوه عن لمحاسن في ج 8

/ 617