45 باب انه لا نفقة ولا قسم ولا عدة على الرجل في المتعة الا ان يريد تزويج اختها فيصبر حتى تنقضي عدتها فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم في المصاهرة وإلى ما يأتي . - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 14

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

45 باب انه لا نفقة ولا قسم ولا عدة على الرجل في المتعة الا ان يريد تزويج اختها فيصبر حتى تنقضي عدتها فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم في المصاهرة وإلى ما يأتي .

44 باب تحريم الجمع بين الاختين في المتعة حتى في العدة فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي .

سعيد ، و محمد بن خالد ، عن القاسم بن عروة ، عن عبد الحميد ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في المتعة ليست من الاربع لانها لا تطلق و لا ترث و إنما هي مستأجرة .

2 و عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اذينة عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث في المتعة قال : فإذا انقضى الاجل بانت منه بغير طلاق .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك .

44 - باب تحريم الجمع بين الاختين في المتعة حتى في العدة 1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن الرجل تكون له المرأة هل يتزوج بأختها متعة ؟ قال : لا .

و رواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك في المصاهرة ، و يأتي ما يدل عليه و تقدم ما ظاهره المنافاة و ليس بصريح في جواز الجمع فيحمل على التعاقب بعد العدة جمعا 45 - باب انه لا نفقة و لا قسم و لا عدة على الرجل في المتعة الا أن يريد اختها فيصبر حتى تنقضى عدتها .


في 4 / 17 من ميراث الازواج .

( 2 ) الفروع : ج 2 ص 43 ، أورده بتمامه في 8 / 4 و الصحيح عمر بن اذينة عن اسماعيل بن الفضل .

تقدم ما يدل على ذلك في 3 / 18 وب 20 و 3 / 22 و 1 / 25 راجع ب 29 و 30 و 1 / 41 .

الباب 44 فيه حديث : ( 1 ) يب : ج 2 ص 188 ، صا : ج 3 ص 147 ، قرب الاسناد : ص 161 ، أورده أيضا في 4 / 24 مما يحرم بالمصاهرة و تمامه في 11 / 4 ههنا .

تقدم ما يدل على ذلك في ب 24 مما يحرم بالمصاهرة و ذيله ، و يأتي ما يدل عليه في ب 48 من العدد .

الباب 45 فيه حديثان :

/ 617