5 باب ان من اشترى جارية حاملا جاز له الاستمتاع منها بما دون الفرج على كراهة فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه معارض حمل على كراهة . - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 14

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

5 باب ان من اشترى جارية حاملا جاز له الاستمتاع منها بما دون الفرج على كراهة فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه معارض حمل على كراهة .

1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن رفاعة قال : سألت أبا الحسن موسى عليه السلام فقلت : أشتري الجارية فتمكث عندي الاشهر لا تطمث ، و ليس ذلك من كبر ، و اريها النساء فيقلن لي : ليس بها حبل ، فلى أن أنكحها في فرجها ؟ فقال : إن الطمث تحبسه الريح من حبل فلا بأس أن تمسها في الفرج الحديث .

و رواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب ، و رواه الصدوق مرسلا .

أقول : و يدل على ذلك جميع أحاديث الاستبراء .

5 - باب ان من اشترى جارية حاملا جاز له الاستمتاع منها بما دون الفرج على كراهية .

1 - محمد بن الحسن باسناده عن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن صالح بن عقبة ، عن عبد الله بن محمد في حديث قال : دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقلت له : اشتريت جارية ، ثم سكت هيبة له ، فقال : أظنك أنك أردت أن تصيب منها فلم تدر كيف تأتي لذلك ؟ قلت : أجل جعلت فداك ، قال : و أظنك أردت أن تفخذ لها فاستحييت أن تسأل عنه ؟ قلت : لقد منعتنى من ذلك هيبتك ، قال : فقال : لا بأس بالتفخيذ لها حتى تستبرئها و إن صبرت فهو خير لك ، قال : فقال له رجل : جعلت فداك قد سمعت واحد يقول : التفخيذ لا بأس به ، قال : فقال له : وأي شيء الخيرة في تركه ؟ قال : فقال : كذلك لو كان به بأس لم نأمر به ، قال : ثم أقبل علي فقال : إن الرجل يأتي جاريته فتعلق منه ثم ترى الدم و هي حبلي فيرى أن ذلك طمث


( 1 ) الفروع : ج 2 ص 50 ، يب : ج 2 ص 244 و 298 صا : ج 3 ص 364 ، الفقية : أورد بعده في 2 / 5 و ذيله في 3 / 8 تقدم ما يدل على ذلك في ب 3 .

الباب 5 فيه 5 أحاديث : ( 1 ) يب : ج 2 ص 298 صا : ج 3 ص 363 فيه : ( قال : قلت له جعلت ) صدره : قال : دخلت على ابى عبد الله عليه السلام بمنى فاردت ان اسأله عن مسألة ، قال : فجعلت اهابه قال : فقال : يا عبد الله سل قال : قلت : جعلت فداك اشتريت .

/ 617