بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
فيبيعها ، فما احب للرجل المسلم أن يأتي الجارية حبلى قد حبلت من غيره حتى يأتيه فيخبره .2 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب عن رفاعة قال : سألت أبا الحسن موسى عليه السلام فقلت : أشتري الجارية " إلى أن قال : " قلت : فان كانت حبلي فمالي منها إذا أردت ؟ قال : لك ما دون الفرج .3 - و عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن علي ابن رئاب ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له : الرجل يشتري الجارية و هي حامل ما يحل له منها ؟ فقال : ما دون الفرج الحديث .و رواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب و كذا الذي قبله .4 - و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن زرارة بن أعين ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الجارية الحبلي يشتريها الرجل يصيب منها دون الفرج ، قال : لا بأس ، قلت : يصيب منها في ذلك ، قال : تريد تغره .5 - محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن محمد بن عيسى ، عن إبراهيم ابن عبد الحميد قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يشتري الجارية و هي حبلي أ يطأها ؟ قال : لا قلت : فدون الفرج ؟ قال : لا يقربها .أقول : حمله ( 2 ) الفروع : ج 2 ص 50 ، يب : ج 2 ص 244 و 298 ص : ج 3 ص 363 ، أورد صدره في 1 / 4 و ذيله في 3 / 8 ( 3 ) الفروع : ج 2 ص 50 ، يب : ج 2 ص 298 فيه : ( عن ابى بصير قال : قلت لابى جعفر عليه السلام : الرجل ) صا : ج 3 ص 362 ، أورده أيضا في ج 6 في 3 / 12 من بيع الحيوان ، ذيله : قلت : فيشترى الجارية .إلى اخر ما تقدم في 9 / 3 .( 4 ) الفروع : ج 2 ص 50 .( 5 ) يب : ج 2 ص 298 ، صا : ج 3 ص 362 .تقدم ما يدل على ذلك في ج 6 في ب 12 من بيع الحيوان ، و يأتي ما يدل عليه في 3 / 8 .