6 باب سقوط استبراء الجارية إذا اشتريت من ثقة واخبر باستبرائها واستحباب الاستبراء فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما مر في بيع الحيوان وفيه معارض حمل على الاستحباب وعلى عدم كونه ثقة .
الشيخ على الكراهية و تقدم ما يدل على ذلك في بيع الحيوان ، و يأتي ما يدل عليه .6 باب سقوط استبراء الجارية إذا اشتريت من ثقة و أخبر باستبرائها ، و استحباب الاستبراء .( 26600 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده ، عن علي بن إسماعيل ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يشترى الامة من رجل فيقول إني لم أطأها ، فقال : إن وثق به فلا بأس أن يأتيها الحديث .و رواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله .2 - و عنه ، عن حماد ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن ابن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشترى الجارية و لم تحض ، قال : يعتزلها شهرا إن كانت قد مسست " يئست خ ل " قلت : أ فرأيت إن ابتاعها و هي طاهر و زعم صاحبها انه لم يطأها منذ طهرت ، فقال : إن كان عندك أمينا فمسها و قال : ان ذا الامر شديد فإن كنت لا بد فاعلا فتحفظ لا تنزل عليها .و رواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان مثله .3 و بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم ، عن أبان ، عن محمد بن حكيم عن العبد الصالح عليه السلام قال : إذا اشتريت جارية فضمن لك مولاها أنها على طهر فلا بأس بأن تقع عليها .الباب 6 فيه 6 أحاديث : ( 1 ) يب : ج 2 ص 297 ، صا : ج 3 ص 359 ، الفروع : ج 2 ص 49 ، أورده أيضا عن الكافى في ج 6 في 2 / 11 من بيع الحيوان و ذيله في 2 / 10 هناك و 1 / 18 ههنا .( 2 ) يب : ج 2 ص 297 صا : ج 3 ص 359 ، الفروع : ج 2 ص 50 أخرج صدره عن الكافى في ج 6 في 4 / 10 من بيع الحيوان و ذيله في 3 / 11 هناك راجعه .( 3 ) يب : ج 2 ص 297 ، صا : ج 3 ص 359 .