بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
فإن كان حمل فمالي منها إن أردت ؟ قال : لك ما دون الفرج إلى أن تبلغ في حملها أربعة أشهر و عشرة أيام فإذا جاز حملها أربعة أشهر و عشرة أيام فلا بأس بنكاحها في الفرج ، قلت : إن المغيرة و أصحابه يقولون : لا ينبغي للرجل أن ينكح إمرأته و هي حامل قد استبان حملها حتى تضع فيغذ و ولده ، قال : هذا من فعال اليهود .4 - و بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة ابن زياد قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : يحرم من الاماء عشر : لا تجمع بين الام و البنت ، و لا بين الاختين و لا أمتك و هي حامل من غيرك حتى تضع الحديث .5 - و عنه ، عن علي بن الريان ، عن الحسن بن راشد ، عن مسمع كردين عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : عشر لا يحل نكاحهن و لا غشيانهن أمتك أمها امتك " إلى أن قال : " و أمتك و قد وطئت حتى تستبرأ بحيضة ، و أمتك و هي حبلى من غيرك " إلى أن قال : " و أمتك و هي على سوم من مشتر .و رواه الكليني كما مر .6 - و باسناده عن علي بن إسماعيل ، عن فضالة ، عن أبان ، عن إسحاق بن عمار ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجارية يشتريها الرجل و هي حبلى أ يقع عليها ؟ قال : لا .7 - محمد بن علي بن الحسين في ( عيون الاخبار ) عن محمد بن عمر بن مسلم الجعابي عن الحسين بن عبد الله بن محمد الرازي ، عن أبيه ، عن الرضا ، عن آبائه عليهم السلام قال : نهى النبي صلى الله عليه و آله عن وطي الجبالي حتى يضعن .8 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن محمد بن عيسى ، عن إبراهيم بن ( 4 ) يب : ج 2 ص 304 ، أخرج تمامه عنه و عن الفقية و الخصال في 1 / 19 ( 5 ) يب : ج 2 ص 304 ، رواه الكليني كما مر في 4 / 8 مما يحرم من الرضاع و يأتي تمامه في 2 / 19 و قطعة في 4 / 18 .( 6 ) يب : ج 2 ص 289 ، صا : ج 3 ص 362 فيه : أ يقع عليها و هي حبلى .( 7 ) عيون اخبار الرضا : ص 223 .( 8 ) قرب الاسناد : ص 128 .