9 باب حكم من اشترى امرة حبلي فوطأها ثم ولدت فيه أربعة أحاديث وفيه ان كان لم يعزل فلا يبع ذلك الولد بل يعتقه ويجعل له شيئا من ماله يعيش به لانه غذاه بنطفته . - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 14

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

9 باب حكم من اشترى امرة حبلي فوطأها ثم ولدت فيه أربعة أحاديث وفيه ان كان لم يعزل فلا يبع ذلك الولد بل يعتقه ويجعل له شيئا من ماله يعيش به لانه غذاه بنطفته .

عبد الحميد قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يشترى الجارية و هي حبلى أ يطأها ؟ قال : لا يقربها .

أقول : حمل الشيخ و غيره النهى عن الوطي بعد أربعة أشهر و عشر على الكراهة ، و تقدم ما يدل على ذلك و يأتي ما يدل عليه .

9 - باب حكم من اشترى امة حبلى فوطأها ثم ولدت .

1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن أبي عمير ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل اشترى جارية حاملا قد استبان حملها فوطأها ، قال : بئس ما صنع ، فقلت : ما تقول فيها ؟ قال : عزل عنها أم لا ؟ قلت : أجبني في الوجهين قال : إن كان عزل عنها فليتق الله و لا يعد ، و إن كان لم يعزل عنها فلا يبيع ذلك الولد و لا يورثه و لكن يعتقه و يجعل له شيئا من ماله يعيش به فانه قد غذاه بنطفته .

و رواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف ابن عميرة ، عن إسحاق بن عمار مثله .

2 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبى عبد الله عليه السلام قال : من جامع أمة حبلى من غيره فعليه أن يعتق ولدها و لا يسترق ، لانه شارك فيه الماء تمام الولد .

3 - و عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام إن رسول الله صلى الله عليه و آله دخل على رجل من الانصار و إذا وليده عظيمة البطن تختلف ، فسأل عنها فقال : اشتريتها يا رسول الله صلى الله عليه و آله و بها هذا الحبل قال .

أقربتها ؟ قال : نعم ، قال : أعتق ما في بطنها ، قال : يا رسول الله بم استحق العتق ؟ قال :


تقدم ما يدل على ذلك في ب 5 و يأتي ما يدل عليه في ب 9 .

الباب 9 فيه 3 أحاديث و فى الفهرس 4 ( 1 ) الفقية : ج 2 ص 144 ، الفروع : ج 2 ص 54 ، يب : ج 2 ص 298 .

( 2 ) الفروع : ج 2 ص 55 .

يب : ج 2 ص 299 فيه : غياث بن إبراهيم 0 كلوب خ ) .

( 3 ) الفروع : ج 2 ص 54 ، يب : ج 2 ص 298 .

/ 617