10 باب ان استبراء الامة حيضة ويستحب حيضتان وان الاستبراء يجب مع الوطى وان عزل فيه حديثان وإشارة إلى ما مر - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 14

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

10 باب ان استبراء الامة حيضة ويستحب حيضتان وان الاستبراء يجب مع الوطى وان عزل فيه حديثان وإشارة إلى ما مر

لان نطفتك غذت سمعه و بصره و لحمه و دمه .

و رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب و كذا الذي قبله .

10 - باب ان استبراء الامة حيضة و يستحب حيضتان ، و ان الاستبراء يجب مع الوطي و ان عزل .

1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن البرقي ، عن سعد بن سعد الاشعري ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : سألته عن رجل يبيع جارية كان يعزل عنها هل عليه فيها استبراء ؟ قال : نعم ، و عن أدنى ما يجزي من الاستبراء للمشتري و البايع ، قال : أهل المدينة يقولون حيضة ، و كان جعفر عليه السلام يقول : حيضتان ، و سألته عن أدنى استبراء البكر ، فقال : أهل المدينة يقولون : حيضة و كان جعفر عليه السلام يقول : حيضتان .

( 26620 ) 2 - و بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ابن مهران قال سألته عن رجل اشترى جارية و هي طامث أيستبرى رحمها بحيضة اخرى أم تكفيه هذه الحيضة ؟ قال : لا بل تكفيه هذه الحيضة ، فان استبرأها اخرى فلا بأس هي بمنزلة فضل .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك .


الباب 10 فيه حديثان : ( 1 ) يب : ج 2 ص 296 ، صا : ج 3 ص 359 .

( 2 ) يب : ج 2 ص 297 صا : ج 3 ص 359 ، أخرجه عن الكافى في ج 6 في 4 / 11 من بيع الحيوان .

روى الحميرى في قرب الاسناد : ص 66 عن السندي بن محمد بن ابى البخترى انه قال : تستبري الامة إذا اشتريت بحيضة و ان كانت لا تحيض فبخمسة و أربعين يوما .

تقدم ما يدل على وجوب العدة و مقداره في ب 3 و فى 2 و 5 / 6 راجع ب 16 و 17 و 2 / 19 ، و يأتي في ب 45 .

راجع ب 22 من المتعة و ذيله .

/ 617