11 باب انه يجوز للرجل ان يعتق امته ويتزوجها ويجعل مهرها عتقها وان كانت ام ولد وإن كانت له زوجة حرة فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي و فيه جواز كون المهر درهما .
11 - باب انه يجوز للرجل ان يعتق أمته و يتزوجها و يجعل مهرها عتقها و ان كانت ام ولد و ان كان له زوجة حرة .1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عبد الله بن محمد الحجال ، عن ثعلبة ، عن عبيد بن زرارة أنه سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول : إذا قال : الرجل لامته : أعتقك و أتزوجك و أجعل مهرك عتقك فهو جايز .2 - و عنه ، عن محمد بن الحسين ، و عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد جميعا ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران قال : سألته عن رجل له زوجة و سرية يبدو له أن يعتق سريته و يتزوجها فقال : إن شاء اشترط عليها أن عتقها صداقها فان ذلك له حلال الحديث .3 - و عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل عن الرجل يعتب الامة و يقول : مهرك عتقك فقال : حسن .4 - و عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، و عن واحد ، عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل تكون له الامة فيريد أن يعتقها فيتزوجها أ يجعل عتقها مهرها أو يعتقها ثم يصدقها ؟ و هل عليها منه عدة ؟ و كم تعتد إن أعتقها ؟ و هل يجوز له نكاحها بغير مهر ؟ و كم تعتد من غيره ؟ قال : يجعل عتقها صداقها إن شاء ، و إن شاء أعتقها ثم أصدقها ، و إن كان عتقها صداقها فإنها لا تعتد و لا يجوز نكاحها إذا أعتقها إلا بمهر و لا يطأ الرجلالباب 11 فيه 8 أحاديث و فى الفهرس 7 : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 51 .( 2 ) الفروع : ج 2 ص 51 ، أورد تمامه في 1 / 14 ( 3 ) الفروع : ج 2 ص 50 .( 4 ) الفروع : ج 2 ص 50 ، يب ج 2 ص 305 ، صا : ج 3 ص 291 فيه : ( و ان أعتقها هل يجوز ) .