12 باب حكم تقديم العتق على التزويج وتأخيره فيه حديثان وفيه انه إن قدم العتق فهى بالخيار في قبول التزويج فان قبلت فليعطها شيئا وان قدم التزويج صح بغير مهر وتقدم ما ظاهره جواز التقديم والتأخير ولعل المانع في الحديثين عدم التصريح بالتزويج والقبول .
المرأة إذا تزوجها حتى يجعل لها شيئا و إن كان درهما .محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان مثله .5 - و باسناده عن علي بن الحسن ، عن محمد بن عبد الله ، عن الحسن بن علي ، عن علا القلا ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : أيما رجل شاء أن يعتق جارية و يتزوجها و يجعل عتقها صداقها فعل .6 - و عنه ، عن محمد و أحمد ابني الحسن ، عن أبيهما ، عن عبد الله بن بكير ، عن " عبيد الله خ ل " عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : رجل قال لجاريته : أعتقتك و جعلت عتقك مهرك قال : فقال : جايز .7 - و عنه ، عن الحسن بن علي بن يوسف ، عن مثنى الحناط ، عن حاتم ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن علي عليهم السلام أنه كان يقول : إن شاء الرجل أعتق ام ولده و جعل مهرها عتقها .8 - الحسن بن محمد الطوسي في ( الامالي ) عن أبيه ، عن حمويه ، عن أبي الحسين عن أبي خليفة ، عن شاكر بن العياض ، عن هاشم بن سعيد ، عن كنانة ، عن صفية قالت : أعتقني رسول الله صلى الله عليه و آله و جعل عتقي صداقي .أقول : و يأتي ما يدل على ذلك .12 - باب حكم تقديم العتق على التزويج و تأخيره .1 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام( 5 و 6 ) يب : ج 2 ص 305 صا : ج 3 ص 209 .( 7 ) يب : ج 2 ص 305 .( 8 ) امالى ابن الشيخ : ص 258 .يأتى ما يدل على ذلك في ب 12 و 13 و 14 ههنا و فى ج 8 في ب 25 من العتق .الباب 12 فيه حديثان : ( 1 ) يب : ج 2 ص 305 صا : ج 3 ص 210 ، الفقية : ج 2 ص 132 ، بحار الانوار : ج 10