13 باب ان من اعتق سريته جاز له تزويجها بغير عدة ولم يجز لغيره الا بعد عدة الحرة من الطلاق فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي . - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 14

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

13 باب ان من اعتق سريته جاز له تزويجها بغير عدة ولم يجز لغيره الا بعد عدة الحرة من الطلاق فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي .

قال : سألته عن رجل قال لامته : أعتقتك و جعلت عتقك مهرك ، فقال : عتقت و هي بالخيار إن شاءت تزوجته و إن شاءت فلا ، فان تزوجته فليعطها شيئا ، و إن قال : قد تزوجتك و جعلت مهرك عتقك فان النكاح واقع و لا يعطيها شيئا .

و رواه الصدوق باسناده عن علي بن جعفر و رواه علي بن جعفر في كتابه نحوه .

و رواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر مثله إلا أنه قال : كان النكاح واجبا .

( 26630 ) 2 - و بإسناده عن محمد بن آدم ، عن الرضا في الرجل يقول لجاريته : قد أعتقتك و جعلت صداقك عتقك ، قال : جاز العتق و الامر إليها إن شاءت زوجته نفسها ، و إن شاءت لم تفعل ، فإن زوجته نفسها فأحب له أن يعطيها شيئا .

أقول : و تقدم ما ظاهره جواز التقديم و التأخير ، و هذان الحديثان محتملان للحمل على كون المانع عدم التصريح بالتزويج ، قاله بعض علمائنا .

13 - باب ان من أعتق سريته جاز له تزويجها بغير عدة و لم يجز لغيره الا بعد عدة الحرة من الطلاق .

1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يعتق سريته ، أ يصلح له أن يتزوجها بغير عدة ؟ قال : نعم ، قلت : فغيره ؟ قال : لا حتى تعتد


ص 262 فيه : ( و ان قال : تزوجتك و جعلت مهرك عتقك جاز النكاح ) قرب الاسناد : ص 109 فيهما : ( سألته عن رجل قال لامته و أراد ان يعتقها و يتزوجها : أعتقتك ) و فيه : ( جعلت صداقك عتقك ) و فيه : ( كان النكاح واجبا إلى ان يعطيها شيئا ) و فى المسائل : و جعلت عتقك صداقك .

( 2 ) يب : ج 2 ص 305 ، صا : ج 3 ص 210 .

تقدم ما يدل على ذلك في ب 11 .

الباب 13 فيه حديثان : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 51 ، يب : ج 2 ص 297 ، أخرجه عن الكافى في 4 / 43 من العدد و فى ذيله مسألة اخرى .

/ 617