13 باب ان من اعتق سريته جاز له تزويجها بغير عدة ولم يجز لغيره الا بعد عدة الحرة من الطلاق فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي .
قال : سألته عن رجل قال لامته : أعتقتك و جعلت عتقك مهرك ، فقال : عتقت و هي بالخيار إن شاءت تزوجته و إن شاءت فلا ، فان تزوجته فليعطها شيئا ، و إن قال : قد تزوجتك و جعلت مهرك عتقك فان النكاح واقع و لا يعطيها شيئا .و رواه الصدوق باسناده عن علي بن جعفر و رواه علي بن جعفر في كتابه نحوه .و رواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر مثله إلا أنه قال : كان النكاح واجبا .( 26630 ) 2 - و بإسناده عن محمد بن آدم ، عن الرضا في الرجل يقول لجاريته : قد أعتقتك و جعلت صداقك عتقك ، قال : جاز العتق و الامر إليها إن شاءت زوجته نفسها ، و إن شاءت لم تفعل ، فإن زوجته نفسها فأحب له أن يعطيها شيئا .أقول : و تقدم ما ظاهره جواز التقديم و التأخير ، و هذان الحديثان محتملان للحمل على كون المانع عدم التصريح بالتزويج ، قاله بعض علمائنا .13 - باب ان من أعتق سريته جاز له تزويجها بغير عدة و لم يجز لغيره الا بعد عدة الحرة من الطلاق .1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يعتق سريته ، أ يصلح له أن يتزوجها بغير عدة ؟ قال : نعم ، قلت : فغيره ؟ قال : لا حتى تعتدص 262 فيه : ( و ان قال : تزوجتك و جعلت مهرك عتقك جاز النكاح ) قرب الاسناد : ص 109 فيهما : ( سألته عن رجل قال لامته و أراد ان يعتقها و يتزوجها : أعتقتك ) و فيه : ( جعلت صداقك عتقك ) و فيه : ( كان النكاح واجبا إلى ان يعطيها شيئا ) و فى المسائل : و جعلت عتقك صداقك .( 2 ) يب : ج 2 ص 305 ، صا : ج 3 ص 210 .تقدم ما يدل على ذلك في ب 11 .الباب 13 فيه حديثان : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 51 ، يب : ج 2 ص 297 ، أخرجه عن الكافى في 4 / 43 من العدد و فى ذيله مسألة اخرى .