14 باب أنه يجوز لمن تزوج أمته وجعل مهرها عتقها أن يشترط عليها ترك القسم وتفضيل الحرة برضاها فيه حديث وإشارة إلى ما مر في الشرط وإلى ما يأتي. - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 14

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

14 باب أنه يجوز لمن تزوج أمته وجعل مهرها عتقها أن يشترط عليها ترك القسم وتفضيل الحرة برضاها فيه حديث وإشارة إلى ما مر في الشرط وإلى ما يأتي.

ثلاثة أشهر .

محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام .

و عنه ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن عبد الله ، عن الحسن ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله .

2 - و باسناده ، عن علي بن الحسن ، عن علي بن أسباط ، عن عمه يعقوب الاحمر ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا أعتق رجل جارية ثم أراد أن يتزوجها مكانه فلا بأس ، فلا تعتد من مائه ، و إن أرادت أن تتزوج من غيره فلها مثل عدة الحرة الحديث .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك ، و يأتي ما يدل عليه .

14 - باب انه يجوز لمن تزوج أمته و جعل مهرها عتقها أن يشترط عليها ترك القسم و تفضيل الحرة برضاها .

1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، و عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد جميعا ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران قال : سألته عن رجل له زوجة و سرية يبدو له أن يعتق سريته و يتزوجها فقال : إن شاء اشترط عليها أن عتقها صداقها فان ذلك له حلال ، أو يشترط عليها إن شاء قسم لها ، و إن شاء لم يقسم و إن شاء فضل الحرة عليها فان رضيت بذلك فلا بأس .

أقول : و تقدم ما يدل على لزوم الشرط عموما ، و يأتي ما يدل عليه .


( 2 ) يب : ج 2 ص 308 ، أخرجه عنه بالاسناد و اسناد اخرى في ج 8 في 4 / 6 من الاستيلاد .

تقدم ما يدل على ذلك في 4 / 11 ، و يأتي ما يدل عليه في ب 21 ههنا وب 42 من العدد .

الباب 14 فيه حديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 51 ، أورد صدره أيضا في 2 / 11 .

تقدم ما يدل على لزوم الشرط في ب 6 من الخيار و ذيله و يأتي ما يدل عليه في ب 4 من المكاتبة .

" ج 32 "

/ 617