16 باب ان من اشترى امة فاعتقها ثم تزوجها استحب له ان يستبرئها وليس بواجب فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر . - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 14

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

16 باب ان من اشترى امة فاعتقها ثم تزوجها استحب له ان يستبرئها وليس بواجب فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر .

ثم طلقها قبل أن يدخل بها ، قال : يعرض عليها أن تستسعى في نصف قيمتها فان أبت هي فنصفها رق و نصفها حر .

أقول : و يأتي ما يدل على الرجوع بنصف المهر مع الطلاق قبل الدخول .

16 - باب ان من اشترى أمة فأعتقها و تزوجها استحب له أن يستبرئها و ليس بواجب .

1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبى عمير ، عن العلا عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يشتري الجارية فيعتقها ثم يتزوجها هل يقع عليها قبل أن يستبرئ رحمها ؟ قال : يستبرئ رحمها بحيضة قلت : فان وقع عليها ؟ قال : لا بأس .

2 - و بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن عبد الله بن زرارة ، عن الحسن بن على ، عن عبد الله بن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يشترى الجارية ثم يعتقها و يتزوجها هل يقع عليها قبل أن يستبرئ رحمها ؟ قال : يستبرئ رحمها بحيضة و إن وقع عليها فلا بأس .

( 26640 ) 3 - و باسناده عن أبي العباس البقباق قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى جارية فأعتقها ثم تزوجها و لم يستبرئ رحمها ، قال : كان نوله أن يفعل و إن لم يفعل فلا بأس .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك .


" يدخلها " ظاهر الاصل .

يأتى ما يدل على ذلك في ب 51 من المهور .

الباب 16 فيه 3 أحاديث : ( 1 و 2 ) يب : ج 2 ص 298 ، صا : ج 3 ص 361 .

( 3 ) يب : ج 2 ص 298 فيه : ( كان له ان يفعل ) صا : ج 3 ص 361 فيه : سألت ابا الحسن عليه السلام .

تقدم ما يدل على ذلك في 3 / 2 .

/ 617