18 باب ان من وطا أمته ثم أراد بيعها وجب عليه استبراؤها فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما مر هنا وفي التجارة وفيه انها تستبرئ بخمسة وأربعين ليلة ان لم تحض وفيه جواز الوطى فيما دون الفرج قبل الاستبراء . - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 14

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

18 باب ان من وطا أمته ثم أراد بيعها وجب عليه استبراؤها فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما مر هنا وفي التجارة وفيه انها تستبرئ بخمسة وأربعين ليلة ان لم تحض وفيه جواز الوطى فيما دون الفرج قبل الاستبراء .

17 باب وجوب استبراء الامة المسبية فيه حديث وفيه انها تستبرئ بحيضة

17 - باب وجوب استبراء الامة المسبية .

1 - محمد بن الحسن باسناده ، عن الحسن بن محبوب ، عن الحسن بن صالح عن أبي عبد الله عليه السلام قال : نادى منادى رسول الله صلى الله عليه و آله في الناس يوم أوطاس ان استبرؤا سباياكم بحيضة .

18 - باب ان من وطي أمته ثم أراد بيعها وجب عليه استبراؤها .

1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبى عمير ، عن حفص بن البخترى ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يبيع الامة من رجل ، قال : عليه أن يستبرئ من قبل أن يبيع .

و رواه الشيخ باسناده عن علي بن إسماعيل عن ابن أبي عمير مثله .

2 - و عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد .

عن بعض أصحابه ، عن أبان ابن عثمان ، عن ربيع بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجارية التي لم تبلغ المحيض و يخاف عليها الحبل ، فقال : يستبرئ زخمها الذي يبيعها بخمسة و أربعين ليلة ، و الذي يشتريها بخمسة و أربعين ليلة .

و رواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم ، عن أبان مثله .


الباب 17 فيه حديث : ( 1 ) يب : ج 2 ص 298 .

الباب 18 فيه 5 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 49 ، يب : ج 2 ص 297 صا : ج 3 ص 359 ، أورده أيضا في ج 6 في 2 / 10 من بيع الحيوان و صدره في 1 / / 6 .

( 2 ) الفروع : ج 2 ص 50 ، يب : ج 2 ص 296 ، صا : ج 2 ص 358 .

أورده عن الكافى في ج 6 في 3 / 10 من بيع الحيوان و عن التهذيب في 7 / 3 ههنا .

/ 617