19 باب ان من وطأ أمة بالملك حرمت عليه أمها وبنتها نسبا ورضاعا واختها جمعا لا عينا وان كل من يحرم وطؤها بالعقد بالنسب والرضاع والمصاهرة يحرم بالملك فيه حديثان وإشارة إلى ما مر في النسب والرضاع والمصاهرة . - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 14

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

19 باب ان من وطأ أمة بالملك حرمت عليه أمها وبنتها نسبا ورضاعا واختها جمعا لا عينا وان كل من يحرم وطؤها بالعقد بالنسب والرضاع والمصاهرة يحرم بالملك فيه حديثان وإشارة إلى ما مر في النسب والرضاع والمصاهرة .

3 - و عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن شمون ، عن الاصم عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : ثمانية لا تحل مناكحتهم " إلى أن قال : " و أمتك و هي على سوم .

4 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن علي بن الريان عن الحسن بن راشد ، عن مسمع بن كردين ، عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه إلا أنه قال : و أمتك و هي على سوم من مشتر .

5 - و باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد .

عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : الاستبراء على الذي يبيع الجارية واجب إن كان يطأها ، و على الذي يشتريها الاستبراء أيضا ، قلت : فيحل له أن يأتيها دون الفرج ؟ قال : نعم قبل أن يستبرئها أقول : و تقدم ما يدل على ذلك هنا و في التجارة .

19 - باب ان من وطي امة بالملك حرمت عليه أمها و بنتها عينا نسبا و رضاعا و أختها جمعا لا عينا ، و ان كل من حرم وطيها بالعقد بالنسب و الرضاع و المصاهرة يحرم بالملك .

1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن هارون بن مسلم ،


( 3 ) الفروع : ج 2 ص 42 ، تقدم تمامه في 4 / 8 مما يحرم بالرضاع .

( 4 ) يب : ج 2 ص 304 أورد تمامه بألفاظه في 2 / 19 و قطعة في 5 / 8 ( 5 ) يب : ج 2 ص 298 ، صا : ج 3 ص 363 .

تقدم ما يدل على ذلك في ج 6 في ب 10 من بيع الحيوان و ههنا في ب 10 .

الباب 19 فيه حديثان : ( 1 ) يب : ج 2 ص 304 فيه : ( و لا امتك و لها زوج و لا امتك و هي خالتك ( اختك خ ) من الرضاعة ، و لا امتك و هي رضيعتك ( و هي خالتك من الرضاعة ) و لا امتك ( و هي رضيعتك و لا امتك خ ) و لك فيها شريك ) الفقية : ج 2 ص 145 فيه : ( حتى تضع و لا امتك و هي عمتك من الرضاعة ، و لا امتك و هي

/ 617