بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
عن مسعدة بن زياد ، قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : يحرم من الاماء عشر : لا يجمع بين الام و البنت ، و لا بين الاختين .و لا أمتك و هي حامل من غيرك حتى تضع و لا أمتك و لها زوج ، و لا أمتك و هي عمتك من الرضاعة ، و لا أمتك و هي خالتك من الرضاعة " و لا أمتك و هي اختك من الرضاعة ، و لا أمتك و هي ابنة أخيك من الرضاعة .و لا أمتك و هي في عدة " و لا أمتك و لك فيها شريك .و رواه الصدوق باسناده عن هارون بن مسلم مثله .و رواه في ( الخصال ) عن محمد بن الحسن ، عن الحميرى ، عن هارون بن مسلم مثله .2 - و عنه ، عن علي بن الريان ، عن الحسن بن راشد ، عن مسمع كردين ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : عشر لا يحل نكاحهن و لا غشيانهن أمتك أمها أمتك ، و أمتك اختها أمتك ، و أمتك و هي عمتك من الرضاعة ، و أمتك و هي خالتك من الرضاعة ، و أمتك و هي اختك من الرضاعة ، و أمتك و قد أرضعتك و أمتك و قد و طيت حتى تستبرأ بحيضة ، و أمتك و هي حبلى من غيرك ، و أمتك و هي على سوم من مشتر ، و أمتك و لها زوج و هي تحته .و رواه الكليني كما مر نحوه أقول : و تقدم ما يدل على ذلك عموما و خصوصا في النسب و الرضاع و المصاهرة . في نسخة الفقية .خالك من الرضاعة و لا امتك و هي اختك من الرضاعة ، و لا امتك و هي ابنة اخيك من الرضاعة ، و لا امتك و لها زوج ، و لا امتك و هي في عدة ، و لا امتك و لك فيها شريك ) الخصال : ج 2 ص 55 فيه : ( و لها زوج ، و لا امتك و هي اختك من الرضاعة ، و لا امتك و هي عمتك من الرضاعة ، و لا امتك و هي خالتك من الرضاعة ، و لا امتك و هي حائض حتى تطهر ، و لا امتك و هي رضيعتك و لا امتك و لك منها شريك ) أورد قطعة منه في 9 / 8 مما يحرم بالرضاع ، و صدره أيضا في 5 / 21 مما يحرم بالمصاهرة و 8 / 29 و 1 / 50 هناك .( 2 ) يب : ج 2 ص 304 ، أخرج تمامه عنه و عن الكافى في 4 / 8 مما يحرم بالرضاع .راجعه .تقدم ما يدل على ذلك عموما في ب 8 من الرضاع و فى أبواب ما يحرم بالنسب و فى ب 21 مما يحرم بالمصاهرة .