20 باب ان الامة لا يحل وطؤها ولا ما دونه إلا بعد الايجاب والقبول والقبض باذن البايع فيه حديثان وإشارة إلى ما مر وفيه انه يجوز الوطى قبل الاستبراء فيما دون الفرج - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 14

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

20 باب ان الامة لا يحل وطؤها ولا ما دونه إلا بعد الايجاب والقبول والقبض باذن البايع فيه حديثان وإشارة إلى ما مر وفيه انه يجوز الوطى قبل الاستبراء فيما دون الفرج

20 - باب ان الامة لا يحل للمشتري وطيها و لا ما دونه الا بعد الايجاب و القبول و القبض باذن البايع .

1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن حمران قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل اشترى أمة هل يصيب منها دون الغشيان و لم يستبرئها ؟ قال : نعم إذا استوجبها و صارت من ماله و إن ماتت كانت من ماله .

( 26650 ) 2 - و عنه ، عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبى عبد الله عليه السلام في رجل اشترى جارية بثمن مسمى ثم افترقا ، فقال : وجب البيع و ليس له أن يطاها و هي عند صاحبها حتى يقبضها و يعلم صاحبها و الثمن إذا لم يكونا اشترطا فهو نقد .

و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن مثله إلا أنه قال : أو يعلم أقول : و تقدم ما يدل على ذلك .

21 باب ان من اشترى أمة حلت له فاذا اعتقها حرمت عليه فاذا تزوجها حلت له فاذا ظاهر منها حرمت عليه فاذا كفر عن الظهار حلت له فاذا طلقها حرمت عليه فاذا راجعها حلت له فاذا ارتد حرمت عليه فاذا تاب حلت له ويجوز كون ذلك كله في يوم وليلة بل أقل فيه حديثان وإشارة

21 - باب ان من اشترى امة حلت له فإذا أعتقها حرمت عليه ، فإذا تزوجها حلت له ، فإذا ظاهر منها حرمت عليه ، فإذا كفر عن الظهار حلت له فإذا طلقها حرمت عليه ، فإذا راجعها حلت له ، فإذا ارتد حرمت عليه ، فإذا تاب حلت له ، و يجوز كون ذلك كله في يوم و ليلة بل اقل .

1 - محمد بن محمد بن النعمان المفيد في ( الارشاد ) عن الحسن بن محمد بن سليمان ،


الباب 20 فيه حديثان : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 50 ، أخرجه أيضا في 1 / 2 .

( 2 ) الفروع : ج 2 ص 50 فيه : ( محمد بن يحيى عن محمد بن احمد ) يب : ج 2 ص 304 فيه .

أو يعلم .

الباب 21 فيه حديثان : ( 1 ) الارشاد : ص 346 ، الاحتجاج : ص 247 .

كشف الغمة : ص 296 ، روضة الواعظين

/ 617