بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و يطأهن .و رواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد و محمد بن خالد ، عن القاسم بن عروة ، و رواه الصدوق مرسلا .3 و عنه عن محمد بن الفضيل قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن المملوك كم يحل له من النساء ؟ قال : لا يحل له إلا ثنتان .أقول : حمله الشيخ و غيره على الحراير لما مضى و يأتي .4 - و عنه ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المملوك كم يحل له من النساء ؟ قال : إمرأتان .5 - و عنه ، عن النضر بن سويد ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا يجمع المملوك من النساء أكثر من إمرأتين .6 - و عنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن المملوك كم يحل له من النساء ؟ قال : إمرأتان ، أقول : تقدم الوجه في أمثاله .7 - و عنه ، عن فضالة ، عن القاسم بن بريد ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : ينكح العبد إمرأتين حرتين لا يزيد .( 26660 ) 8 - و عنه عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس أن يأذن الرجل لمملوكه أن يشتري من ماله إن كان له جارية أو جواري يطأهن و رقيقه له حلال ، و قال : يحل للعبد أن ينكح حرتين . ( 3 ) يب : ج 2 ص 307 صا : ج 3 ص 213 ، أورد تمامه في 4 / 9 مما يحرم باستيفاء العدد .( 4 ) يب : ج 2 ص 307 ، صا : ج 3 ص 213 .( 5 ) يب : ج 2 ص 307 فيه : إمرأتين ( حريتن خ ) صا : ج 3 ص 213 ، أخرجه باسناد آخر في 4 / 8 مما يحرم باستيفاء العدد .( 6 ) يب : ج 2 ص 307 صا : ج 3 ص 213 .( 7 ) يب : ج 2 ص 307 .( 8 ) يب : ج 2 ص 308 ، صا : ج 3 ص 214 .