24 باب ان العبد إذا تزوج بغير اذن مولاه كان العقد موقوفا على الاجازة فان أجازه صح ولا يحتاج إلى تجديد العقد وحكم المهر فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي وفيه ثبوت المهر للمرأة وحمل على الجهل والدخول وفيه معارض حمل على العلم .
ابن وهب ، عن أبي عبد الله عليه السلام انه قال في رجل كاتب على نفسه و ماله و له أمة و قد شرط عليه أن لا يتزوج فأعتق الامة و تزوجها ، قال : لا يصلح له أن يحدث في ماله إلا الاكلة من الطعام و نكاحه فاسد مردود الحديث .و رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، و رواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن وهب .أقول : و يأتي ما يدل على ذلك ، و قوله هنا " فاسد مردود " المراد به إذا لم يجزه المولى لما يأتي في هذا الحديث بعينه و في غيره .24 - باب ان العبد إذا تزوج بغير اذن مولاه كان العقد موقوفا على الاجازة منه ، فان اجازه صح و لا يحتاج إلى تجديد العقد و حكم المهر .1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن مملوك تزوج بغير اذن سيده ، فقال : ذاك إلى سيده إن شاء أجازه و إن شاء فرق بينهما ، قلت : أصلحك الله ان الحكم بن عيينة و إبراهيم النخعي و أصحابهما يقولون : إن أصل النكاح فاسد ، و لا تحل إجازة السيد له ، فقال أبو جعفر عليه السلام : إنه لم يعص الله ، و إنما عصى سيده ، فإذا أجازه فهو له جايز .و رواه الصدوق بإسناده عن ابن بكير ، عن زرارة مثله .2 و عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن موسى ابن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجل تزوج عبده " إمرأة "ههنا و فى ج 8 في 1 / 6 من المكاتبة .راجع ج 6 : 1 / 9 من بيع الحيوان .2 / 1 مما يحرم باستيفاء العدد وب 9 هناك ، و تقدم ما يدل عليه في ب 23 ههنا و يأتي ما يدل عليه في الابواب اللاحقة .الباب 24 فيه 4 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 51 ، الفقية : ج 2 ص 177 ، يب : ج 2 ص 213 .( 2 ) الفروع : ج 2 ص 51 ، الفقية : ج 2 ص 143 ، يب : ج 2 ص 213 .