25 باب ان العبد المشترك إذا تزوج بغير إذن مواليه كان للباقي الخيار في اجازة العقد وفسخه فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي . - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 14

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

25 باب ان العبد المشترك إذا تزوج بغير إذن مواليه كان للباقي الخيار في اجازة العقد وفسخه فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي .

بغير إذنه فدخل بها ثم إطلع على ذلك مولاه ، قال : ذاك لمولاه إن شاء فرق بينهما ، و إن شاء أجاز نكاحهما فان فرق بينهما فللمرأة ما أصدقها ، إلا أن يكون اعتدى فأصدقها صداقا كثيرا ، و إن أجاز نكاحه فهما على نكاحهما الاول ، فقلت لابي جعفر عليه السلام : فان أصل النكاح كان عاصيا ، فقال أبو جعفر عليه السلام : انما أتى شيئا حلالا و ليس بعاص لله إنما عصى سيده و لم يعص الله ، إن ذلك ليس كإتيان ما حرم الله عليه من نكاح في عدة و أشباهه .

و رواه الصدوق بإسناده عن موسى ابن بكر مثله .

3 - و عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله : أيما إمرأة حرة زوجت نفسها عبدا بغير اذن مواليه فقد أباحت فرجها و لا صداق لها .

و رواه الصدوق باسناده عن إسماعيل بن أبى زياد ، عن جعفر ، عن آبائه ، عن رسول الله صلى الله عليه و آله .

و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب و كذا كل ما قبله .

4 - و رواه أيضا بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن محمد ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام مثله ، و زاد فيه : و أيما إمرأة خرجت من بيتها بغير اذن زوجها فلا نفقة لها حتى ترجع .

أقول : و يأتي ما يدل على ذلك ، و حديث زرارة الذي دل على ثبوت المهر محمول على عدم علم المرأة ، و حديث السكوني على علمها بالحال .

25 - باب ان العبد المشترك إذا تزوج باذن بعض مواليه كان للباقي الخيار في اجازة العقد و فسخه .


( 3 و 4 ) الفروع : ج 2 ص 52 ، الفقية : ج 2 ص 144 ، يب : ج 2 ص 214 ، أورد ذيله أيضا في 1 / 6 من النفقات .

راجع ب 23 و يأتي ما يدل عليه في ب 25 و 26 و 27 راجع 3 / 11 من العيون .

الباب 25 فيه حديث :




/ 617