25 باب ان العبد المشترك إذا تزوج بغير إذن مواليه كان للباقي الخيار في اجازة العقد وفسخه فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي .
بغير إذنه فدخل بها ثم إطلع على ذلك مولاه ، قال : ذاك لمولاه إن شاء فرق بينهما ، و إن شاء أجاز نكاحهما فان فرق بينهما فللمرأة ما أصدقها ، إلا أن يكون اعتدى فأصدقها صداقا كثيرا ، و إن أجاز نكاحه فهما على نكاحهما الاول ، فقلت لابي جعفر عليه السلام : فان أصل النكاح كان عاصيا ، فقال أبو جعفر عليه السلام : انما أتى شيئا حلالا و ليس بعاص لله إنما عصى سيده و لم يعص الله ، إن ذلك ليس كإتيان ما حرم الله عليه من نكاح في عدة و أشباهه .و رواه الصدوق بإسناده عن موسى ابن بكر مثله .3 - و عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله : أيما إمرأة حرة زوجت نفسها عبدا بغير اذن مواليه فقد أباحت فرجها و لا صداق لها .و رواه الصدوق باسناده عن إسماعيل بن أبى زياد ، عن جعفر ، عن آبائه ، عن رسول الله صلى الله عليه و آله .و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب و كذا كل ما قبله .4 - و رواه أيضا بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن محمد ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام مثله ، و زاد فيه : و أيما إمرأة خرجت من بيتها بغير اذن زوجها فلا نفقة لها حتى ترجع .أقول : و يأتي ما يدل على ذلك ، و حديث زرارة الذي دل على ثبوت المهر محمول على عدم علم المرأة ، و حديث السكوني على علمها بالحال .25 - باب ان العبد المشترك إذا تزوج باذن بعض مواليه كان للباقي الخيار في اجازة العقد و فسخه .( 3 و 4 ) الفروع : ج 2 ص 52 ، الفقية : ج 2 ص 144 ، يب : ج 2 ص 214 ، أورد ذيله أيضا في 1 / 6 من النفقات .راجع ب 23 و يأتي ما يدل عليه في ب 25 و 26 و 27 راجع 3 / 11 من العيون .الباب 25 فيه حديث :