26 باب ان العبد إذا تزوج بغير اذن مولاه كان سكوته بعد علمه كافيا في الاجازة وإذا اعتق قبل الفسخ فهو على نكاحه الاول فيه ثلاثة أحاديث
( 26670 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عبد العزيز العبدي ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام في عبدين رجلين زوجه أحدهما و الآخر لا يعلم ، ثم إنه علم بعد ذلك أله أن يفرق بينهما ؟ قال : للذي لم يعلم و لم يأذن أن يفرق بينهما و إن شاء تركه على نكاحه .و رواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب .أقول .و تقدم ما يدل على ذلك عموما ، و يأتي ما يدل عليه .26 - باب ان العبد إذا تزوج بغير اذن مولاه كان سكوته بعد علمه كافيا في الاجازة ، و إذا أعتق قبل الفسخ فهو على نكاحه الاول .1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم عن معاوية بن وهب قال : جاء رجل إلى أبى عبد الله عليه السلام فقال : اني كنت مملوكا لقوم ، واني تزوجت إمرأة حرة بغير إذن موالي ثم اعتقوني بعد ذلك ، فاجدد نكاحي إياها حين أعتقت ؟ فقال له : أ كانوا علموا أنك تزوجت إمرأة و أنت مملوك لهم ؟ فقال : نعم و سكتوا عني و لم يغيروا علي ، قال : فقال : سكوتهم عنك بعد علمهم إقرار منهم ، أثبت على نكاحك الاول .2 - و بهذا الاسناد عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث المكاتب قال : لا يصلح له أن يحدث في ماله إلا الاكلة من الطعام و نكاحه فاسد مردود ، قيل ، فان سيده علم بنكاحه و لم يقل شيئا ، فقال : إذا صمت حين يعلم ذلك فقد أقر( 1 ) يب : ج 2 ص 306 ، الفقية : ج 2 ص 146 فيه : عبد العزيز عن عبيد ( بن عبد خ ) تقدم ما يدل على ذلك عموما في ب 23 و 24 ، و يأتي ما يدل عليه في ب 26 .الباب 26 فيه 3 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 51 ، يب : ج 2 ص 306 .( 2 ) الفروع : ج 2 ص 52 ، الفقية : ج 2 ص 41 ، يب : ج 2 ص 323 ، أورد صدره في 3 / 23 و فى ج 8 في 1 / 6 من المكاتبة .