26 باب ان العبد إذا تزوج بغير اذن مولاه كان سكوته بعد علمه كافيا في الاجازة وإذا اعتق قبل الفسخ فهو على نكاحه الاول فيه ثلاثة أحاديث - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 14

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

26 باب ان العبد إذا تزوج بغير اذن مولاه كان سكوته بعد علمه كافيا في الاجازة وإذا اعتق قبل الفسخ فهو على نكاحه الاول فيه ثلاثة أحاديث

( 26670 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عبد العزيز العبدي ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام في عبدين رجلين زوجه أحدهما و الآخر لا يعلم ، ثم إنه علم بعد ذلك أله أن يفرق بينهما ؟ قال : للذي لم يعلم و لم يأذن أن يفرق بينهما و إن شاء تركه على نكاحه .

و رواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب .

أقول .

و تقدم ما يدل على ذلك عموما ، و يأتي ما يدل عليه .

26 - باب ان العبد إذا تزوج بغير اذن مولاه كان سكوته بعد علمه كافيا في الاجازة ، و إذا أعتق قبل الفسخ فهو على نكاحه الاول .

1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم عن معاوية بن وهب قال : جاء رجل إلى أبى عبد الله عليه السلام فقال : اني كنت مملوكا لقوم ، واني تزوجت إمرأة حرة بغير إذن موالي ثم اعتقوني بعد ذلك ، فاجدد نكاحي إياها حين أعتقت ؟ فقال له : أ كانوا علموا أنك تزوجت إمرأة و أنت مملوك لهم ؟ فقال : نعم و سكتوا عني و لم يغيروا علي ، قال : فقال : سكوتهم عنك بعد علمهم إقرار منهم ، أثبت على نكاحك الاول .

2 - و بهذا الاسناد عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث المكاتب قال : لا يصلح له أن يحدث في ماله إلا الاكلة من الطعام و نكاحه فاسد مردود ، قيل ، فان سيده علم بنكاحه و لم يقل شيئا ، فقال : إذا صمت حين يعلم ذلك فقد أقر


( 1 ) يب : ج 2 ص 306 ، الفقية : ج 2 ص 146 فيه : عبد العزيز عن عبيد ( بن عبد خ ) تقدم ما يدل على ذلك عموما في ب 23 و 24 ، و يأتي ما يدل عليه في ب 26 .

الباب 26 فيه 3 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 51 ، يب : ج 2 ص 306 .

( 2 ) الفروع : ج 2 ص 52 ، الفقية : ج 2 ص 41 ، يب : ج 2 ص 323 ، أورد صدره في 3 / 23 و فى ج 8 في 1 / 6 من المكاتبة .

/ 617