27 باب ان العبد اذا تزوج بغير إذن مولاه فقال له المولى طلق فقد اجاز النكاح وانه ليس له الفسخ بعد الاجازة ولا جبره على الطلاق فيه حديث وإشارة إلى ما يأتي
قيل : فان المكاتب عتق ، أفترى يجدد نكاحه أم يمضى على النكاح الاول ؟ قال : يمضى على نكاحه .و رواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن وهب مثله .محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله و كذا الذي قبله .3 - و بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن عيسى ، عن أبان ، عن الحسن ابن زياد الطائي قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام : إني كنت رجلا مملوكا فتزوجت بغير اذن مولاى ، ثم أعتقني الله بعد فاجدد النكاح ؟ قال : فقال : علموا أنك تزوجت ؟ قلت : نعم قد علموا فسكتوا و لم يقولوا لي شيئا قال : ذلك إقرار منهم أنت على نكاحك .و رواه الصدوق بإسناده عن أبان بن عثمان نحوه .27 - باب ان العبد إذا تزوج بغير اذن مولاه فقال له المولى : طلق فقد اجاز النكاح و انه ليس له الفسخ بعد الاجازة و لا جبرة على الطلاق 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن بنان بن محمد عن موسى بن القاسم ، عن على بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي عليهم السلام انه أتاه رجل بعبده ، فقال : ان عبدي تزوج بغير اذني فقال : علي عليه السلام لسيده فرق بينهما ، فقال السيد لعبده : يا عدو الله طلق ، فقال له : علي عليه السلام كيف قلت له ؟ قال : قلت له : طلق ، فقال على عليه السلام للعبد : أما الآن فان شئت فطلق ، و إن شئت فأمسك ، فقال السيد : يا أمير المؤمنين أمر كان بيدي فجعلته بيد غيري : قال : ذلك لانك حين قلت له : طلق أقررت له بالنكاح أقول : و يأتي ما يدل على بعض المقصود .( 3 ) يب : ج 2 ص 211 ، الفقية : ج 2 ص 144 .الباب 27 فيه حديث : ( 1 ) يب : ج 2 ص 214 .يأتى ما يدل على عدم الفسخ بعد الاجازة في ب 48 .