30 باب ان الولد إذا كان أحد أبويه حرا فهو حر وحكم اشتراط الرقية فيه أربعة عشر حديثا وإشارة إلى ما مر في الشرط وفيه انه يلزم .
محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن داود بن الحصين ، عن أبي العباس قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الامة تزوج بغير اذن أهلها ، قال : يحرم ذلك عليها و هو الزنا و رواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر و كذا الذي قبله ، و زاد : إن الله يقول : فانكحوهن باذن أهلهن .3 - و عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن بعض أصحابه ، عن أبان ، عن فضل بن عبد الملك قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الامة تزوج بغير اذن مواليها ، فقال يحرم ذلك عليها و هو زنا .4 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة .عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن نكاح الامة قال : لا يصلح نكاح الامة إلا باذن مولاها .أقول : و تقدم ما يدل على ذلك و على تفصيل الحال في المصاهرة و فى المتعة ، و يأتي ما يدل عليه .30 - باب ان الولد إذا كان احد أبويه حرا فهو حر ، و حكم اشتراط الرقية .( 26680 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يتزوج بأمة قوم الولد مماليك أو أحرار ؟ قال : الولد أحرار ثم قال : إذا كان أحد والديه حرا فالولد حر .عقد النكاح .( 3 ) الفروع : ج 2 ص 52 .( 4 ) يب : ج 2 ص 209 ، صا : ج 3 ص 219 .تقدم ما يدل على ذلك في 1 / 1 مما يحرم بالمصاهرة ، و على حكم التمتع في ب 14 و 15 من المتعة ، و يأتي ما يدل عليه في ب 23 و فى 1 و 2 و 5 / 35 وب 36 و 38 و 70 ، و يأتي ما يدل على الحكم الاخير في ب 74 .الباب 30 فيه 14 حديثا : ( 1 ) الفقية : ج 2 ص 148 .