30 باب ان الولد إذا كان أحد أبويه حرا فهو حر وحكم اشتراط الرقية فيه أربعة عشر حديثا وإشارة إلى ما مر في الشرط وفيه انه يلزم . - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 14

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

30 باب ان الولد إذا كان أحد أبويه حرا فهو حر وحكم اشتراط الرقية فيه أربعة عشر حديثا وإشارة إلى ما مر في الشرط وفيه انه يلزم .

محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن داود بن الحصين ، عن أبي العباس قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الامة تزوج بغير اذن أهلها ، قال : يحرم ذلك عليها و هو الزنا و رواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر و كذا الذي قبله ، و زاد : إن الله يقول : فانكحوهن باذن أهلهن .

3 - و عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن بعض أصحابه ، عن أبان ، عن فضل بن عبد الملك قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الامة تزوج بغير اذن مواليها ، فقال يحرم ذلك عليها و هو زنا .

4 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة .

عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن نكاح الامة قال : لا يصلح نكاح الامة إلا باذن مولاها .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك و على تفصيل الحال في المصاهرة و فى المتعة ، و يأتي ما يدل عليه .

30 - باب ان الولد إذا كان احد أبويه حرا فهو حر ، و حكم اشتراط الرقية .

( 26680 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يتزوج بأمة قوم الولد مماليك أو أحرار ؟ قال : الولد أحرار ثم قال : إذا كان أحد والديه حرا فالولد حر .


عقد النكاح .

( 3 ) الفروع : ج 2 ص 52 .

( 4 ) يب : ج 2 ص 209 ، صا : ج 3 ص 219 .

تقدم ما يدل على ذلك في 1 / 1 مما يحرم بالمصاهرة ، و على حكم التمتع في ب 14 و 15 من المتعة ، و يأتي ما يدل عليه في ب 23 و فى 1 و 2 و 5 / 35 وب 36 و 38 و 70 ، و يأتي ما يدل على الحكم الاخير في ب 74 .

الباب 30 فيه 14 حديثا : ( 1 ) الفقية : ج 2 ص 148 .

/ 617