بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
7 - و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن أبي إسماعيل عن أبى الفضل المكفوف صاحب العربية ، عن أبي جعفر الاحول الطاقي ، عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل " سأله خ ل " عن المملوك يتزوج الحرة ما حال الولد ؟ فقال : حر قلت : و الحر يتزوج المملوكة ؟ قال : يلحق الولد بالحرية حيث كانت إن كانت الام حرة أعتق بامه ، و إن كان الاب حرا أعتق بأبيه .8 - و عنه عن أحمد ، عن علي بن الحكم ، و أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن الحكم بن مسكين ، عن جميل بن دراج قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحر يتزج الامة أو عبد يتزوج حرة ، قال : فقال لي : ليس يسترق الولد إذا كان أحد أبويه حرا إنه يلحق بالحر منهما أيهما كان ، أبا كان أو اما .9 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد عن يحيى بن المبارك ، عن عبد الله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام في مملوك تزوج حرة ، قال : الولد للحرة ، و في حر تزوج مملوكة قال : الولد للاب .10 - و عنه ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن أبي جعفر ، عن أبي سعيد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لو أن رجلا دبر جارية ثم زوجها من رجل فوطأها كانت جاريته و ولدها مدبرين ، كما لو أن رجلا أتى قوما فتزوج إليهم مملوكتهم كان ما ولد لهم مماليك .قال الشيخ : هذا و إن لم يكن فيه ذكر الشرط صريحأ فنحن نعلم أنه مراد بدلالة ما قدمناه ، فلا وجه لهذا إلا الشرط .أقول : و تقدم ما يدل على لزوم الشرط عموما ، و لكن هذا يحتمل الحمل على أنه تزوج الامة بغير إذن مولاها و على كون الزوج عبدا .( 26690 ) 11 - و بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن موسى بن القاسم و علي بن ( 7 ) الفروع : ج 2 ص 56 .( 8 ) الفروع : ج 2 ص 56 .( 9 و 10 ) يب : ج 2 ص 209 ، صا : ج 3 ص 203 .( 11 ) يب : ج 2 ص 308 ، صا : ج 3 ص 203 فيه : ( يزوج ) و فيه : ثم تزوجها .