31 باب انه يجوز للرجل أن يحل جاريته لاخيه فيحل له وطؤها بملك المنفعة فيه ثمانية أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه معارض حمل على التقية .
الحكم ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل تزوج جاريته رجلا و اشترط عليه أن كل ولد تلده فهو حر فطلقها زوجها ، ثم تزوجت آخر فولدت ، قال : إن شاء أعتق و إن شاء لم يعتق .12 - و بإسناده عن علي بن الحسن ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن مسكان ، عن الحسن بن زياد قال : قلت له : أمة كان مولاها يقع عليها ثم بدا له فزوجها ما منزلة ولدها ؟ قال : بمنزلتها إلا أن يشترط زوجها قال الشيخ : هذا محمول على التقية أو على ما إذا كان زوجها عبدا لقوم آخرين فان أولادها رق لمولاها إلا أن يشترط مولى العبد .13 - و باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل زوج أمته من رجل و شرط عليه أن ما ولدت من ولد فهو حر فطلقها زوجها أو مات عنها فزوجها من رجل آخر ما منزلة ولدها ؟ قال : منزلتها ما جعل ذلك إلا للاول و هو في الآخر بالخيار إن شاء أعتق ، و إن شاء أمسك .و رواه الصدوق باسناده عن حماد .أقول تقدم وجهه .14 - و عنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن عبد الله بن سليمان في حديث قال : سألته عن رجل يزوج و ليدته رجلا ، و قال : أول ولد تلدينه فهو حر ، فتوفى الرجل و تزوجها آخر فولدت له أولادا ، فقال : أما من الاول فهو حر ، و أما من الآخر فان شاء استرقهم .أقول : تقدم وجهه .31 - باب انه يجوز للرجل أن يحل جاريته لاخيه فيحل له وطؤها بملك المنفعة .( 12 ) يب : ج 2 ص 308 فيه : عن الحسن ( الحسين خ ) صا : ج 3 ص 203 .( 13 ) يب : ج 2 ص 311 ، الفقية : ج 2 ص 38 .( 14 ) يب : ج 2 ص 3111 ، أورد صدره في ج 8 في 2 / 57 من العتق .راجع 1 / 28 وب 37 و 61 و 88 ههنا و 3 / 11 من العيوب وج 8 : ب 5 و 6 و 7 من التدبير الباب 31 فيه 9 أحاديث .و فى الفهرست 8 :