31 باب انه يجوز للرجل أن يحل جاريته لاخيه فيحل له وطؤها بملك المنفعة فيه ثمانية أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه معارض حمل على التقية . - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 14

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

31 باب انه يجوز للرجل أن يحل جاريته لاخيه فيحل له وطؤها بملك المنفعة فيه ثمانية أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه معارض حمل على التقية .

الحكم ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل تزوج جاريته رجلا و اشترط عليه أن كل ولد تلده فهو حر فطلقها زوجها ، ثم تزوجت آخر فولدت ، قال : إن شاء أعتق و إن شاء لم يعتق .

12 - و بإسناده عن علي بن الحسن ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن مسكان ، عن الحسن بن زياد قال : قلت له : أمة كان مولاها يقع عليها ثم بدا له فزوجها ما منزلة ولدها ؟ قال : بمنزلتها إلا أن يشترط زوجها قال الشيخ : هذا محمول على التقية أو على ما إذا كان زوجها عبدا لقوم آخرين فان أولادها رق لمولاها إلا أن يشترط مولى العبد .

13 - و باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل زوج أمته من رجل و شرط عليه أن ما ولدت من ولد فهو حر فطلقها زوجها أو مات عنها فزوجها من رجل آخر ما منزلة ولدها ؟ قال : منزلتها ما جعل ذلك إلا للاول و هو في الآخر بالخيار إن شاء أعتق ، و إن شاء أمسك .

و رواه الصدوق باسناده عن حماد .

أقول تقدم وجهه .

14 - و عنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن عبد الله بن سليمان في حديث قال : سألته عن رجل يزوج و ليدته رجلا ، و قال : أول ولد تلدينه فهو حر ، فتوفى الرجل و تزوجها آخر فولدت له أولادا ، فقال : أما من الاول فهو حر ، و أما من الآخر فان شاء استرقهم .

أقول : تقدم وجهه .

31 - باب انه يجوز للرجل أن يحل جاريته لاخيه فيحل له وطؤها بملك المنفعة .


( 12 ) يب : ج 2 ص 308 فيه : عن الحسن ( الحسين خ ) صا : ج 3 ص 203 .

( 13 ) يب : ج 2 ص 311 ، الفقية : ج 2 ص 38 .

( 14 ) يب : ج 2 ص 3111 ، أورد صدره في ج 8 في 2 / 57 من العتق .

راجع 1 / 28 وب 37 و 61 و 88 ههنا و 3 / 11 من العيوب وج 8 : ب 5 و 6 و 7 من التدبير الباب 31 فيه 9 أحاديث .

و فى الفهرست 8 :





/ 617