وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 14

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

سالم ، عن محمد بن مضارب قال : قال لي أبو عبد الله عليه السلام : يا محمد خذ هذه الجارية تخدمك و تصيب منها ، فإذا خرجت فارددها إلينا .

و رواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله إلا أنه أسقط قوله ، " و تصيب منها " في أكثر النسخ ( 26700 ) 7 - و باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن علي بن يقطين قال : سألته عن الرجل يحل فرج جاريته ، قال : لا احب ذلك .

قال الشيخ : هذا ورد مورد الكراهة ، و الوجه فيه أن هذا مما لا يراه غيرنا و مما يشنع علينا به مخالفونا فالتنزه عنه أولى ، قال : و يجوز أن يكون إنما كره ذلك إذا لم يشترط في الولد أن يكون حرا لما يأتي .

أقول : و يظهر حمل الكراهة على التقية .

8 - و بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن المرأة تحل فرج جاريتها لزوجها ، فقال : اني أكره هذا ، كيف تصنع إن هي حملت ؟ قلت : تقول : إن هي حملت منك فهي لك ، قال : لا بأس بهذا ، قلت : فالرجل يصنع هذا بأخيه ؟ قال : لا بأس بذلك .

9 - علي بن جعفر في ( كتابه ) عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته عن رجل قال لآخر : هذه الجارية لك خيرتك هل يحل فرجها له ؟ قال : إن كان حل له بيعها حل له فرجها ، و إلا فلا يحل له فرجها .

أقول : هذا محمول على التقية على أن هذا اللفظ صريح في التحليل و تقدم ما يدل على ذلك ، و يأتي ما يدل عليه .


( 7 ) يب : ج 2 ص 184 فيه : ( الحسن بن ( عن خ ) على بن يقطبن ) صا : ج 3 ص 137 .

( 8 ) يب : ج 2 ص 184 ، صا : ج 3 ص 137 .

( 9 ) بحار الانوار : ج 10 ص 157 .

تقدم في ج 6 ب 14 من الوقوف حكم و لمئ الامة الموهوبة للواهب و تقدم ما يدل على ذلك في 3 / 35 من مقدمات النكاح ، و يأتي ما يدل عليه في ب 34 و 35 و 36 و 37 .

/ 617