بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام : إن إمرأتي أحلت لي جاريتها ، فقال : أنكحها إن أردت الحديث .5 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق ، عن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة تقول لزوجها : جاريتي لك ، قال : لا يحل له فرجها إلا أنه تبيعه أو تهب له .قال الشيخ : هذا محمول على ما إذا قالت له : إنها لك ما دون الفرج من خدمتها ، لان المعلوم من عادة النساء أن لا يجعلن أزواجهن من وطي إمائهن في حل .أقول : و يحتمل الحمل على التقية .6 - و باسناده عن علي بن الحسن ، عن علي بن أسباط ، عن يعقوب الاحمر عن أبي هلال ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل هل تحل له جارية إمرأته ؟ قال : لا حتى تهبها له إن عليا عليه السلاسم قد قضى في هذا ، إن إمرأة أتت تستعدي على زوجها ، فقالت : إنه قد وقع على جاريتي فأحبلها ، فقال الرجل : انما وهبتها لي ، فقال له علي عليه السلام : ائتني بالبينة و إلا رجمتك ، فلما رأت المرأة أنه الرجم ليس دونه شيء أقرت أنها وهبتها له ، فجلدها علي عليه السلام حدا و أمضى ذلك له .أقول : و تقدم وجهه و تقدم ما يدل على ذلك و يأتي ما يدل عليه .33 - باب حكم تحليل الامة للعبد . ( 5 ) يب : ج 2 ص 184 ، صا : ج 3 ص 137 .( 6 ) يب : ج 2 ص 243 ، أورده باسناد آخر عنه في ج 9 في 4 / 8 من حد الزنا ، و نحوه عن الكافى باسناد آخر في 1 / 9 من حد القذف .تقدم ما يدل على ذلك في 8 / 31 ، و يأتي ما يدل عليه في 4 و 5 / 35 و 2 / 36 ، و فى 5 و 7 / 37 ، و لعل كلمة الرجل في الروايات من باب المثل ، و يأتي ما يدل عليه أيضا في ج 9 في ب 8 من حد الزنا .الباب 33 فيه حديثان :