33 باب حكم تحليل الامة للعبد فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه رخصة ونهى وحمل النهى على التقية وعلى الكراهة وعلى أمة غير معينة . 535 34 باب انه لا يحل وطي الجارية بمجرد العارية من غير تحليل فيه حديثان وإشارة إلى ما مر . - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 14

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

33 باب حكم تحليل الامة للعبد فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه رخصة ونهى وحمل النهى على التقية وعلى الكراهة وعلى أمة غير معينة . 535 34 باب انه لا يحل وطي الجارية بمجرد العارية من غير تحليل فيه حديثان وإشارة إلى ما مر .

1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن أبي عمير ، عن فضيل مولى راشد قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام : لمولاي في يدي مال ، فسألته أن يحل لي ما أشترى من الجواري ، فقال : ان كان يحل لي ان احل لك فهو لك حلال ، فقال : ان أحل لك جارية بعينها فهي لك حلال و إن قال : اشتر منهن ما شئت فلا تطأمنهن شيئا إلا ما يأمرك إلا جارية يراها فيقول : هى لك حلال ، و إن كان لك أنت مال فاشتر من مالك ما بدا لك .

( 26710 ) 2 - و بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن عن الحسين أخيه ، عن أبيه علي بن يقطين ، عن أبى الحسن الماضي عليه السلام أنه سئل عن المملوك يحل له أن يطأ الامة من تزويج إذا أحل له مولاه ؟ قال : لا يحل له : أقول : و يأتي أيضا في إنكار الانسان عبده أمته ما ظاهره الجواز فلعل هذا المنع للكراهية و النقية و الانكار ، و قد جوز الشيخ حمله على ما لو أحل له جارية معينة لما تقدم .

34 - باب انه لا يحل وطي الجارية بمجرد العارية من تحليل .

1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن قاسم بن عروة ، عن أبي العباس البقباق قال : سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام و نحن عنده عن عارية الفرج قال : حرام ، ثم مكث قليلا ثم قال : لكن لا بأس بأن يحل الرجل الجارية لاخيه .

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .


( 1 ) يب : ج 2 ص 182 ، صا : ج 3 ص 138 .

( 2 ) يب : ج 2 ص 184 و 242 .

صا : ج 3 ص 137 .

قوله : يأتى أراد به الباب 42 و لكن لا يدل عليه .

الباب 34 فيه حديثان : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 40 ، يب : ج 2 ص 184 ، صا : ج 3 ص 141 ، أورد قطعة منه أيضا في 4 / 31 .

/ 617