33 باب حكم تحليل الامة للعبد فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه رخصة ونهى وحمل النهى على التقية وعلى الكراهة وعلى أمة غير معينة . 535 34 باب انه لا يحل وطي الجارية بمجرد العارية من غير تحليل فيه حديثان وإشارة إلى ما مر .
1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن أبي عمير ، عن فضيل مولى راشد قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام : لمولاي في يدي مال ، فسألته أن يحل لي ما أشترى من الجواري ، فقال : ان كان يحل لي ان احل لك فهو لك حلال ، فقال : ان أحل لك جارية بعينها فهي لك حلال و إن قال : اشتر منهن ما شئت فلا تطأمنهن شيئا إلا ما يأمرك إلا جارية يراها فيقول : هى لك حلال ، و إن كان لك أنت مال فاشتر من مالك ما بدا لك .( 26710 ) 2 - و بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن عن الحسين أخيه ، عن أبيه علي بن يقطين ، عن أبى الحسن الماضي عليه السلام أنه سئل عن المملوك يحل له أن يطأ الامة من تزويج إذا أحل له مولاه ؟ قال : لا يحل له : أقول : و يأتي أيضا في إنكار الانسان عبده أمته ما ظاهره الجواز فلعل هذا المنع للكراهية و النقية و الانكار ، و قد جوز الشيخ حمله على ما لو أحل له جارية معينة لما تقدم .34 - باب انه لا يحل وطي الجارية بمجرد العارية من تحليل .1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن قاسم بن عروة ، عن أبي العباس البقباق قال : سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام و نحن عنده عن عارية الفرج قال : حرام ، ثم مكث قليلا ثم قال : لكن لا بأس بأن يحل الرجل الجارية لاخيه .محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .( 1 ) يب : ج 2 ص 182 ، صا : ج 3 ص 138 .( 2 ) يب : ج 2 ص 184 و 242 .صا : ج 3 ص 137 .قوله : يأتى أراد به الباب 42 و لكن لا يدل عليه .الباب 34 فيه حديثان : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 40 ، يب : ج 2 ص 184 ، صا : ج 3 ص 141 ، أورد قطعة منه أيضا في 4 / 31 .