36 باب ان من احل وطى أمته لغيره حل له ما دونه من الاستمتاع ولم تحل له الخدمة ولا البيع فيه حديثان وإشارة إلى ما مر .
7 - و عنه ، عن جعفر بن محمد بن حكيم ، عن كرام بن عمرو ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له : الرجل يحل لاخيه فرج جاريته ؟ قال : نعم لا بأس به له ما أحل له منها .أقول : و تقدم ما يدل على ذلك و يأتي ما يدل عليه .26 - باب ان من احل وطي أمته لغيره حل له ما دونه من الاستمتاع و لم تحل له الخدمة و لا البيع .( 26720 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن الخشاب ، عن يزيد بن إسحاق شعر ، عن الحسن بن عطية ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا أحل الرجل للرجل من جاريته قبلة لم يحل له غيرها فان أحل له دون الفرج لم يحل له غيره فان أحل له الفرج حل له جميعها .و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله 2 - و عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن الحسين بن المختار ، عن أبي بكر الحضرمي قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام : إن إمرأتي أحلت لي جاريتها ، فقال : أنكحها إن أردت ، قلت أبيعها ؟ قال : لا إنما يحل لك منها ما أحلت .أقول : و تقدم ما يدل على ذلك .37 باب حكم ولد الامة المحللة فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما مر وفيه انه لمولى الامة الا مع شرط الحرية ولابيه أخذه بالقيمة وفيه انه لابيه وانه يلحق بالحر من أبويه وحمل على الشرط ودفع القيمة
37 - باب حكم ولد الامة المحللة .( 7 ) يب : ج 2 ص 184 ، صا : ج 3 ص 136 تقدم ما يدل على ذلك في 2 / 32 و يأتي ما يدل عليه في ب 36 .الباب 36 فيه حديثان : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 41 ، يب : ج 2 ص 184 فيه : محمد بن يعقوب عن على بن الخشاب .( 2 ) الفروع : ج 2 ص 48 ، أورد صدره أيضا في 4 / 32 .تقدم ما يدل على ذلك في 2 / 32 وب 35 الباب 37 فيه 7 أحاديث :