وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 14

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن بن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن ضريس بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يحل لاخيه جاريته و هي تخرج في حوائجه ، قال : هي له حلال ، قلت : أ رأيت إن جاءت بولد ما يصنع به ؟ قال : هو لمولى الجارية إلا أن يكون اشترط عليه حين أحلها له أنها إن جاءت بولد فهو حر فان كان فعل فهو حر ، قلت : فيملك ولده ؟ قال : إن كان له مال اشتراه بالقيمة .

و بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد ابن علي ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبان بن عثمان ، عن ضريس مثله إلى قوله فهو حر .

و رواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن جميل بن دراج عن ضريس مثله إلى آخره .

2 - و عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن أبان بن عثمان ، عن الحسن " الحسين خ ل " العطار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن عارية الفرج ، فقال : لا بأس به ، قلت : فان كان منه ولد ، فقال : لصاحب الجارية إلا ان يشترط عليه .

3 - و عنه ، عن القاسم بن محمد ، عن سليم الفراء ، عن حريز ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يحل فرج جاريته لاخيه قال : لا بأس بذلك ، قلت : فانه أولدها قال : يضم إليه ولده و ترد الجارية على مولاها .

4 - و رواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن ابي عمير ، عن سليم الفراء مثله و زاد : قلت : فانه لم يأذن في ذلك ، قال : انه قد حلله منها و هو لا يؤمن ان يكون ذلك .

و رواه ايضا بالاسناد عن حريز عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام


( 1 ) يب : ج 2 ص 185 ، صا : ج 3 ص 140 و 138 ، الفقية : حج 2 ص 147 .

( 2 ) يب : ج 2 ص 185 ، صا : ج 3 ص 138 و 141 ، أورد صدره أيضا في 2 / 34 .

( 3 و 4 ) يب : ج 2 ص 185 ، صا : ج 3 ص 139 ، الفروع : ج 2 ص 48 فيه في الحديث الثاني : ( الرجل يحل جاريته لاخيه فقال : لا بأس ، قال : فقلت : انها جاءت بولد ، قال : يضم اليه ولده و ترد الجارية على صاحبها قلت : انه لم يأذن له في ذلك ، قال : انه قد اذن له و هو لا يأمن ان يكون ذلك ) الفقية : ج 2 ص 147 فيه : سليمان ( سليم خ ) أورد صدره أيضا في 2 و 3 / 31 .

/ 617