38 باب ان من وطأ جارية الغير حراما أو نال منها ما دون الوطى وجب عليه التوبة وطلب التحليل من المالك والتوصل إلى رضاه باللطف فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي .
نحوه مع الزيادة .و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ، و رواه الصدوق باسناده عن سليمان الفراء ، عن حريز ، عن زرارة مثله مع الزيادة .قال الصدوق : الحديثان متفقان ، و خبر زرارة قال : ليضم إليه ولده ، يعني بالقيمة ما لم يقع الشرط بأنه حر ، و قد حمله الشيخ أيضا على الاشتراط المذكور ، قال : و يحتمل أن يكون أراد يضم إليه ولده بالثمن لانه لا يجوز أن يسترق بل يباع عليه و استدل بما مضى و يأتي ، و قد خالفهما جماعة من علمائنا .5 - و باسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن عبد الرحمن بن حماد ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي الحسن عليه السلام في إمرأة قالت لرجل : فرج جاريتي لك حلال ، فوطاها فولدت ولدا ، قال : يقوم الولد عليه بقيمته .6 - و عنه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن صالح ابن عقبة ، عن عبد الله بن محمد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقول لاخيه جاريتي لك حلال : قال : قد حلت له : قلت : فانها ولدت ، قال : الولد له و الام للمولى و إني لاحب للرجل إذا فعل هذا بأخيه أن يمن عليه فيهبها له .7 - و باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن داود بن النعمان ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام : الرجل يحل : جاريته لاخيه أو حرة حللت جاريتها لاخيها ، قال : يحل له من ذلك ما أحل له ، قلت : فجاءت بولد قال : يلحق بالحر من أبويه .أقول : تقدم وجهه ، و تقدم ما يدل على أنه إذا كان أحد الابوين حرا فالولد حر لكن ذلك مخصوص بالعقد .38 - باب ان من وطي جارية الغير حراما أو نال منها ما دون الوطي وجب عليه التوبة و طلب التحليل من المالك و التوصل إلى رضاه باللطف( 5 ) يب : ج 2 ص 185 ، صا : ج 3 ص 140 .( 6 و 7 ) يب : ج 2 ص 185 ، صا : ج 3 ص 139 .راجع ب 31 و ذيله .الباب 38 فيه 2 أحاديث :