39 باب كراهة استرضاع الامة الزانية الا ان يحللها مالكها من ذلك فيه حديثان وإشارة إلى ما يأتي في أحكام الاولاد .
1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل عن صالح بن عقبة ، عن أبي شبل قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام : رجل مسلم ابتلى ففجر بجارية أخيه فما توبته ؟ قال : يأتيه فيخبره و يسأله أن يجعله من ذلك في حل و لا يعود ، قال : قلت فان لم يجعله من ذلك في حل ؟ قال : قد لقى الله و هو زان خائن الحديث .و رواه الصدوق باسناده عن صاحب بن عقبة مثله .( 26730 ) 2 - و بالاسناد عن صالح بن عقبة ، عن سليمان بن صالح ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل عن الرجل ينكح جارية إمرأته ثم يسألها أن تجعله في حل فتأبي ، فيقول : إذا لاطلقنك و يجتنب فراشها فتجعله في حل ، قال : هذا غاصب فأين هو عن اللطف .3 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أيوب بن نوح عن صفوان ، عن سالم أبي الفضل ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : قلت : لابي عبد الله عليه السلام : الرجل تصب عليه جارية إمرأته إذا اغتسل و تمسحه بالدهن ، قال : يستحل ذلك من مولاتها ، قال : قلت إذا أحلت له هل يحل له ما مضى ؟ قال : نعم الحديث أقول : و يأتي ما يدل على ذلك .39 - باب كراهة استرضاع الامة الزانية الا ان يحللها مالكها من ذلك .( 1 ) الفروع : ج 2 ص 48 ، الفقية : ج 2 ص 209 فيه : ( محمد بن اسماعيل عن صالح بن عقبة ) أخرجه عن الفقية أيضا في ج 9 في 1 / 42 من حد الزنا و هناك تمامه .( 2 ) الفروع : ج 2 ص 49 روى في الفقية : ج 2 ص 154 عن صالح بن عقبة مثله .( 3 ) يب : ج 2 ص 242 فيه : ( سالم .مسلم خ ) ذيله : ( و عن الرجل يبتاع ) إلى آخر ما يأتى في 7 / 47 .راجع ب 39 .الباب 39 فيه حديثان :