40 باب انه لا يجوز للرجل أن يطأ جارية ولده الا أن يتملكها أو يحللها له مالكها مع عدم وطي الابن لها وأنه يجوز أن يقوم جارية ولده الصغير ويشتريها ويطأها فيه ثمانية أحاديث وإشارة إلى ما تقدم في التجارة .
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام ابن سالم و جميل بن دراج و سعد بن أبي خلف ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام في إمرأة الرجل يكون لها الخادم قد فجرت فيحتاج إلى لبنها ، قال : مرها فلتحللها يطيب اللبن .2 - و عنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه السلام " قال : خ " في رجل كانت له مملوكة فولدت من فجور فكره مولاها أن ترضع له مخافة أن لا يكون ذلك جايزا له ، فقال أبو عبد الله عليه السلام : فحلل خادمك من ذلك حتى يطيب اللبن .أقول : و يأتي ما يدل على ذلك في أحكام الاولاد .40 باب انه لا يجوز للرجل ان يطأ جارية ولده الا ان يتملكها أو يحللها له مالكها مع عدم وطي الولد لها ، و انه يجوز ان يقوم امة ولده الصغير و يشتريها و يطأها .1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن النعمان ، عن أبي الصباح ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يكون لبعض ولده جارية و ولده صغار هل يصلح أن يطأها ؟ فقال : يقومها قيمة عدل ثم يأخذها و يكون لولده عليه ثمنها .2 - و عنه ، عن أحمد ، عن محمد بن إسماعيل قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام في جارية لا بن لي صغير يجوز لي أن أطأها ؟ فكتب : لا حتى تخلصها .3 - و عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن ابي عمير ، عن عبد الرحمن بن( 1 و 2 ) الفروع : ج 2 ص 49 .يأتى ما يدل على ذلك في ب 75 من أحكام الاولاد .الباب 40 فيه 8 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 49 ، يب : ج 2 ص 192 و 306 ، صا : ج 3 ص 154 ( 2 و 3 ) الفروع : ج 2 ص 49 .