بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
الحجاج ، عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال : قلت له : الرجل يكون لابنه جارية أله أن يطأها ؟ فقال : يقومها على نفسه و يشهد على نفسه بثمنها أحب إلى .4 - و عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي عمير ، عن داود ابن سرحان قال : قلت لابي عبد الله عليه لسلام : رجل يكون لبعض ولده جارية و ولده صغار ، قال : لا يصلح له أن يطأها حتى يقومها قيمة عدل ، ثم يأخذها و يكون لولده عليه ثمنها .5 - و عنهم ، عن سهل ، عن موسى بن جعفر ، عن عمرو بن سعيد ، عن الحسن ابن صدقة قال : سألت أبا الحسن عليه السلام فقلت : إن بعض أصحابنا روى أن للرجل أن ينكح جارية ابنه و جارية ابنته ولي ابنة و ابن و لابنتي جارية اشتريتها لها من صداقها ، أ فيحل لي أن أطأها ؟ فقال : لا إلا باذنها ، فقال الحسن بن الجهم : أ ليس قد جاء ان هذا جايز ؟ قال : نعم ذاك إذا كان هو سببه ثم التفت إلي و أومأ نحوي بالسبابة فقال : إذا اشتريت أنت لابنتك جارية أو لابنك و كان الابن صغيرا و لم يطأها حل لك أن تقتضها فتنكحها و إلا فلا إلا باذنهم .و رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب و كذا ما قبله و كذا الاول .أقول : حمله الشيخ على ما إذا قومها و ضمن القيمة لما مر 6 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن العلا ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : في كتاب علي عليه السلام إن الولد لا يأخذ من مال والده شيئا ، و يأخذ الوالد من مال ولده ما يشاء ، و له أن يقع على جارية ابنه إن لم يكن الابن وقع عليها .( 26740 ) 7 - قال : و في خبر آخر لا يجوز أن يقع على جارية ابنه إلا باذنه . ( 4 ) الفروع : ج 2 ص 49 ، يب : ج 2 ص 192 ، صا : ج 3 ص 154 .( 5 ) الفروع : ج 2 ص 49 ، يب : ج 2 ص 192 و 306 ، صا : ج 3 ص 154 .أخرج قطعة منه في 2 / 5 مما يحرم بالمصاهرة .( 6 ) الفقية : ج 2 ص 145 .( 7 ) الفقية : ج 2 ص 145 فيه : ابنته الا باذنها .