41 باب حكم نكاح الامة التي بعضها حر وبعضها رق و أنه يجوز للشريك اباحة حصته لشريكه وان كانت مدبرة وانه لا يجوز للحرة ولا للمبعضة تحليل فرجها ولا هبته ولا عاريته فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه جواز التمتع بها لمولاها في يومها المختص بها .
8 - و في ( العلل ) عن أبيه ، عن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل ، عن صالح بن عقبة ، عن عروة الخياط ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : لم يحرم على الرجل جارية ابنه و إن كان صغيرا و أحل له جارية ابنته ؟ قال : لان الابنة لا تنكح و الا بن ينكح ، و لا يدري لعله ينكحها و يخفى ذلك عن أبيه و يشب ابنه فينكحها فيكون وزره في عنق أبيه .قال الصدوق : جاء هذا الخبر هكذا و هو صحيح و معناه أن الاصلح للاب أن لا يأتي جارية ابنه و إن كان صغيرا ، و قد يجوز له أن يأتى جارية للابن ما لم يدخل بها الابن .أقول : و تقدم ما يدل على ذلك في التجارة و غيرها .41 - باب حكم نكاح الامة التي بعضها حر و بعضها رق ، و انه يجوز تحليل الشريك حصته من الامة لشريكه و ان كانت مدبرة ، و لا يجوز للحرة و لا للمبعضة تحليل فرجها و لا هبته و لا عاريته .1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن جارية بين رجلين دبراها جميعا ثم أحل أحدهما فرجها لشريكه ، قال : هو له حلال ، و أيهما مات قبل صاحبه فقد صار نصفها حرا من قبل الذي مات و نصفها مدبرا ، قلت :علل الشرائع : ص 178 قال الصدوق بعد ذلك لانه و ماله لابنه فان كان قد دخل بها الابن فليس له ان يدخل بها ، و الذى افتى به ان جارية الابنة لا يجوز للاب ان يدخل بها .تقدم ما يدل على ذلك في ج 6 في ب 78 و 79 مما يكتسب به ، و فى 8 / 11 من الوقوف و الصدقات و ههنا في ب 5 مما يحرم بالمصاهرة راجع ب 77 من أبوابنا هذه .الباب 41 فيه 3 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 53 ، يب : ج 2 ص 305 و 185 فيه : ( عن عمرو بن عثمان عن الحسن ابن محبوب عن على بن رئاب ) و فيه : ( برضى منها تزويجا ( بتزويج خ ) بصداق متى أراد ) و فيه : ( و النصف الاخر للباقي الذي دبرها ) و فيه : ( كما اجزت للذي " الذي خ " كان له نصفها ان احد فرجها لشريكه قال ) الفقية : ج 2 ص 147 ، أخرج قطعه منه عن الكافى و الفقيه في 7 / 2 من عقد النكاح .