بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
أ رأيت إن أراد الباقي منهما أن يمسها أله ذلك ؟ قال : لا إلا ان يثبت عتقها و يتزوجها برضى منها مثل " متى خ ل " ما أراد قلت له : أ ليس قد صار نصفها حرا قد ملكت نصف رقبتها و النصف الآخر للباقي منهما ؟ قال : بلى قلت : فان هي جعلت مولاها في حل من فرجها و أحلت له ذلك ؟ قال : لا يجوز له ذلك ، قلت : لم لا يجوز لها ذلك كما أجزت للذي كان له نصفها حين احل فرجها لشريكه منها ؟ قال : إن الحرة لا تهب فرجها و لا تعيره و لا تحلله ، و لكن لها من نفسها يوم ، و للذي دبرها يوم ، فان احب ان يتزوجها متعة بشيء في اليوم الذي تملك فيه نفسها فيتمتع منها بشيء قل أو كثر و رواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، و باسناده عن علي ابن الحسن بن فضال ، عن عمرو بن عثمان ، عن ابن رئاب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام ، و رواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن محمد بن مسلم مثله .2 - و عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي بصير يعني المرادي قال : سألته عن الرجلين تكون بينهما الامة فيعتق أحدهما نصيبه ، فتقول الامة للذي لم يعتق : لا أبغى تقومني " للذي لم يعتق قومني و ذرني كما انا .يب " و ردني كما أنا أخدمك أ رأيت إن أراد الذي لم يعتق النصف الآخر أن يطأها له ذلك ؟ قال : لا ينبغي له أن يفعل لانه لا يكون للمرأة فرجان ، و لا ينبغي له أن يستخدمها و لكن يستسعيها فان أبت كان لها من نفسها يوم و له يوم .و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب نحوه .3 - و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجلين ( 2 ) الفروع : ج 2 ص 52 فيه : ( لا ابغى ان تقومنى و ذرني ) يب : ج 2 ص 305 فيه : للذي ( للتي خ ) لم يعتق قومنى و ذرني ( لا ابغى تقومنى ذرني خ ) .( 3 ) الفروع : ج 2 ص 53 فيه : ( محمد بن يحيى عن محمد بن احمد عن محمد بن اسماعيل ) أخرج نحوه عن الفقية باسناده عن ابى الصباح و أبى بصير في 13 و 14 / 18 من العتق راجعه .