43 باب كيفية تزويج الانسان جاريته من عبده وانه يعطيها شيئا فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر وفيه انه يقول قد انكحتك فلانة ويعطيها شيئا ولو درهما . - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 14

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

43 باب كيفية تزويج الانسان جاريته من عبده وانه يعطيها شيئا فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر وفيه انه يقول قد انكحتك فلانة ويعطيها شيئا ولو درهما .

42 باب جواز تزويج الانسان جاريته من عبده وان الولد يكون ملكا له فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي .

تكون بينهما الامة فيعتق أحدهما نصيبه ، فتقول الامة للذي لم يعتق نصفه لا أريد ان تقومنى ردني كما أنا أخدمك و إنه أراد أن يستنكح النصف الآخر قال : لا ينبغي له ان يفعل لانه لا يكون للمرأة فرجان و لا ينبغي ان يستخدمها و لكن يقومها فيستسعيها أقول : و تقدم ما يدل على بعض المقصود ، و يأتي ما يدل عليه .

42 - باب استحباب تزويج الانسان جاريته من عبده و ان الولد يكون ملكا له .

1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أبي إسحاق الخفاف عن محمد بن أبي زيد ، عن أبى هارون المكفوف قال : قال لي أبو عبد الله عليه السلام : أيسرك أن يكون لك قائد ؟ قلت : نعم ، فأعطاني ثلاثين دينارا ، و قال : اشتر خادما كسوميا فاشتراه ، فلما أن حج دخل عليه فقال له : كيف رأيت قائدك يا با هارون ؟ قال : خيرا ، فأعطاه خمسة و عشرين دينارا و قال له : اشتر له جارية شبانية فان أولادهن فره ، فاشتريت جارية شبانية فزوجتها منه فأصبت ثلاث بنات فاهديت واحدة منهن إلى بعض " لبعض خ ل " ولد أبي عبد الله عليه السلام و أرجو أن يجعل ثوابي منها الجنة و بقيت ثنتان ما يسرني بهن ألوف .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك ، و يأتي ما يدل عليه .

43 - باب كيفية تزويج الانسان جاريته من عبده و انه يعطيها شيئا .


تقدم ما يدل على ذلك في 1 / 1 مما يحرم بالمصاهرة .

راجع ب 29 و 46 ، و أحاديث التحليل التي تقدمت في ب 31 و 32 و غيرهما مخصوصة بالامة فلا يجوز في الحرة و لا في المبعضة راجع ب 34 و ذيله أيضا .

الباب 42 فيه حديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 52 .

راجع ب 43 و 44 .

وب 28 ففيه حكم الولد .

الباب 43 فيه 3 أحاديث :

/ 617