44 باب ان من تزوج أمته من عبده أو غيره حرم عليه ان يطأها أو يرى عورتها أو ترى عورته مادام لها زوج فيه ثمانية أحاديث وإشارة إلى مامر في المصاهرة وغيرها وإلى ما يأتي .
1 - محمد بن على بن الحسين باسناده عن العلا ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن الرجل كيف ينكح عبده أمته ؟ قال : يجزيه أن يقول : قد أنكحتك فلانة ، و يعطيها ما شاء من قبله أو من مولاه و لا بد من طعام أو درهم أو نحو ذلك ، و لا بأس بأن يأذن له فيشترى من ماله إن كان له جارية أو جواري يطأهن .2 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : قلت لابى عبد الله عليه السلام : الرجل كيف ينكح عبده أمته ؟ قال : يقول : قد أنكحتك فلانة و يعطيها ما شاء من قبله أو من قبل مولاه و لو مدا من طعام أو درهما أو نحو ذلك .3 - و عنه ، عن محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام في المملوك يكون لمولاه أو مولاته أمة فيريد أن يجمع بينهما أ ينكحه نكاحا أو يجزيه أن يقول : قد أنكحتك فلانة و يعطى من قبله شيئا أو من قبل العبد ؟ قال : نعم ، و لو مدا ، و قد رأيته يعطى الدراهم .و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب و كذا الذي قبله .أقول : و تقدم ما يدل على ذلك .44 - باب ان من زوج أمته من عبده أو غيره حرم عليه ان يطأها أو يرى عورتها أو ترى عورته ما دام لها زوج .1 - محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام( 1 ) الفقية : ج 2 ص 144 .( 2 ) الفروع : ج 2 ص 52 ، يب : ج 2 ص 212 .( 3 ) الفروع : ج 2 ص 52 ، يب : ج 2 ص 212 .راجع ب 42 .الباب 44 فيه 8 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 52 ، يب : ج 2 ص 304 .