بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
عن الرجل يزوج مملوكته عبده أ تقوم عليه كما كانت تقوم فتراه منكشفا أو يراها على تلك الحال ؟ فكره ذلك ، و قال : قد منعنى أن ازوج بعض خدمي غلامي لذلك و رواه الصدوق باسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج ، و رواه الشيخ باسناده عن محمد ابن أحمد بن يحيى ، عن العباس ، عن صفوان مثله .( 26750 ) 2 - و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يزوج جاريته ، أ ينبغي أن ترى عورته ؟ قال : لا و أنا أتقى ذلك من مملوكتي إذا زوجتها .3 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن عيسى ، عن علي بن سليمان قال : كتبت إليه : رجل له غلام و جارية زوج غلامه جاريته ثم وقع عليها سيدها هل يجب في ذلك شيء ؟ قال : لا ينبغي له أن يمسها حتى يطلقها الغلام .قال الشيخ : المراد لا يقربها حتى تصير في حكم من طلقها الغلام بأن يأمرها باعتزاله و يستبرأها ثم يطأها لما يأتي .4 و باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن بكير ، عن عبيد ابن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يزوج جاريته ، هل ينبغي له أن ترى عورته ؟ قال : لا .5 - و قد تقدم في حديث مسعدة بن زياد عن أبى عبد الله عليه السلام قال : يحرم من الاماء عشر : لا تجمع بين الام و البنت " إلى أن قال : " و لا امتك و لها زوج .6 - و في حديث مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : عشر لا يحل نكاحهن و لا غشيانهن " إلى أن قال : " و أمتك و لها زوج و هي تحته .7 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه عليه السلام ، قال : إذا زوج الرجل أمته فلا ينظرن إلى عورتها ( 2 ) القروع : ج 2 ص 74 فيه : أ ينبغي له .( 3 ) يب : ج 2 ص 241 .( 4 ) يب : ج 2 ص 307 .( 5 ) تقدم في 1 / 19 .( 6 ) تقدم في 2 / 19 .( 7 ) قرب الاسناد : ص 50 .