وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 14

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عن الرجل يزوج مملوكته عبده أ تقوم عليه كما كانت تقوم فتراه منكشفا أو يراها على تلك الحال ؟ فكره ذلك ، و قال : قد منعنى أن ازوج بعض خدمي غلامي لذلك و رواه الصدوق باسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج ، و رواه الشيخ باسناده عن محمد ابن أحمد بن يحيى ، عن العباس ، عن صفوان مثله .

( 26750 ) 2 - و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يزوج جاريته ، أ ينبغي أن ترى عورته ؟ قال : لا و أنا أتقى ذلك من مملوكتي إذا زوجتها .

3 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن عيسى ، عن علي بن سليمان قال : كتبت إليه : رجل له غلام و جارية زوج غلامه جاريته ثم وقع عليها سيدها هل يجب في ذلك شيء ؟ قال : لا ينبغي له أن يمسها حتى يطلقها الغلام .

قال الشيخ : المراد لا يقربها حتى تصير في حكم من طلقها الغلام بأن يأمرها باعتزاله و يستبرأها ثم يطأها لما يأتي .

4 و باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن بكير ، عن عبيد ابن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يزوج جاريته ، هل ينبغي له أن ترى عورته ؟ قال : لا .

5 - و قد تقدم في حديث مسعدة بن زياد عن أبى عبد الله عليه السلام قال : يحرم من الاماء عشر : لا تجمع بين الام و البنت " إلى أن قال : " و لا امتك و لها زوج .

6 - و في حديث مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : عشر لا يحل نكاحهن و لا غشيانهن " إلى أن قال : " و أمتك و لها زوج و هي تحته .

7 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه عليه السلام ، قال : إذا زوج الرجل أمته فلا ينظرن إلى عورتها


( 2 ) القروع : ج 2 ص 74 فيه : أ ينبغي له .

( 3 ) يب : ج 2 ص 241 .

( 4 ) يب : ج 2 ص 307 .

( 5 ) تقدم في 1 / 19 .

( 6 ) تقدم في 2 / 19 .

( 7 ) قرب الاسناد : ص 50 .

/ 617