45 باب تفريق الرجل بين عبده وأمته إذا أراد أن يطاها فيه اثنا عشر حديثا وإشارة إلى ما يأتي هنا وفي الطلاق وفيه انه يأمره باعتزالها ثم يستبرئها بحيضة ان كان وطأها و يطأها ثم يستبرئها بحيضة أو شهر ونصف ويردها عليه بغير نكاح إن شاء .
و العورة ما بين السرة و الركبة .8 - محمد بن علي بن الحسين في ( المقنع ) قال : روي أن أمير المؤمنين عليه السلام اتى برجل زوج جاريته مملوكه ثم وطأها فضربه الحد .أقول : و تقدم ما يدل على ذلك في المصاهرة و غيرها ، و يأتي ما يدل عليه .45 - باب كيفية تفريق الرجل بين عبده و أمته إذا أراد وطأها .1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله عز و جل " و المحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم " قال : هو أن يأمر الرجل عبده و تحته أمته ، فيقول له : اعتزل إمرأتك و لا تقربها ثم يحبسها عنه حتى تحيض ثم يمسها ، فإذا حاضت بعد مسه إياها ردها عليه بغير نكاح .و رواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله .2 - و عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال .سمعته يقول : إذا زوج الرجل عبده أمته ثم اشتهاها قال له : اعتزلها فإذا طمثت وطأها ثم يردها عليه إن شاء .3 - و عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يزوج جاريته من عبده فيريد أن يفرق بينهما فيفر العبد كيف يصنع ؟ قال : يقول لها : اعتزلي فقد فرقت بينكما فاعتدى ، فتعتد خمسة و أربعين يوما ، ثم يجامعها مولاها إن شاء ، و إن لم يفر قال له مثل ذلك ، قلت : فان كان المملوك لم يجامعها ؟ قال : يقول لها : اعتزلي فقد فرقت بينكما ثم يجامعها مولاها من ساعته إن شاء( 8 ) المقنع : ص 36 .يأتى ما يدل على ذلك في ب 45 ههنا و فى ج 9 في 22 من حد الزنا .الباب 45 فيه 12 حديثا : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 52 ، يب : ج 2 ص 212 ترك فيه لفظة : ( عن ابى أيوب ) رواه العياشي أيضا في تفسيره 1 : 232 عن محمد بن مسلم و فيه : اعتزلها فلا تقربها .( 2 و 3 ) الفروع : ج 2 ص 52 .