وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 14

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و لا عدة عليها .

( 26760 ) 4 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .

و باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبى عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا أنكح الرجل عبده أمته فرق بينهما إذا شاء الحديث .

5 - و عنه ، عن محمد بن الفضيل ، عن عبد صالح عليه اللام في حديث إن العبد إذا تزوج وليدة مولاه كان هو الذي يفرق بينهما إن شاء و إن شاء نزعها منه بغير طلاق و رواه الصدوق باسناده عن محمد بن الفضيل مثله .

6 - و عنه ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا كان العبد و إمرأته لرجل واحد فإن الموالي يأخذها إذا شاء ، و إذا شاء ردها ، و قال : لا يجوز طلاق العبد إذا كان هو و إمرأته لرجل واحد الحديث .

7 - و باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس بن معروف ، عن حماد ابن عيسى ، عن حريز ، عن ابن اذينة ، عن بكير بن أعين و بريد بن معاوية جميعا ، عن أبي جعفر و أبي عبد الله عليهما السلام أنهما قالا في العبد المملوك : ليس له طلاق إلا باذن مولاه .

أقول : حمله الشيخ على كون العبد و الامة ملك شخص واحد لما مضى و يأتي .

8 - و باسناده عن علي بن الحسن الميثمي ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص


( 4 ) يب : ج 2 ص 210 ، صا : ج 3 ص 206 أورد ذيله في 5 / 64 .

( 5 ) يب : ج 2 ص 210 ، الفقية : ج 2 ص 177 فيه : محمد بن الفضيل ( الفضل خ عن عبد صالح عليه السلام ( العبد الصالح خ ) قال : طلاق العبد إذا تزوج إمرأة حرة أو تزوج وليدة قوم آخرين إلى العبد و ان تزوج وليدة مولاه .

( 6 ) يب : ج 2 ص 210 صا : ج 3 ص 205 ، أورد ذيله في 2 / 64 ههنا و تمامه عن الكافى في 1 / 43 من مقدمات النكاح .

( 7 ) يب : ج 2 ص 210 ، صا : ج 3 ص 206 : ( 8 ) يب : ج 2 ص 210 ، صا : ج 3 ص 207 فيه : ( على بن اسماعيل الميثمي ) الفروع : ج 2 ص 131 .

/ 617