46 باب ان زوج الجارية إذا اشتراها بطل العقد وحلت له بالملك وان اشترى بعضها بطل العقد وحرمت عليه حتى يشترى الباقي فيه حديثان وإشارة إلى ما مر .
ابن البخترى ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا كانت للرجل أمة و زوجها مملوكه فرق بينهما إذا شاء ، و جمع بينهما إذا شاء .و رواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله .9 - العياشي ( في تفسيره ) عن أبى بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله : " و المحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم " قال : هن ذوات الازواج .10 - و عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام " في قوله تعالى " " و المحسنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم " قال : و سمعته يقول : تأمر عبدك و تحته أمتك فيعتزلها حتى تحيض ثم تصيب منها .11 - و عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أحدهما عليهما السلام قال : سمعته يقول في قوله تعالى " و المحصنات من النساء " قال : هن ذوات الازواج إلا ما ملكت إيمانكم إن كنت زوجت أمتك غلاما نزعتها منه إذا شئت ، فقلت : أ رأيت إن زوج غلامه ، قال : ليس له أن ينزع حتى تباع ، فإن باعها صار بضعها بيد عيره ، و إن شاء المشترى فرق ، و إن شاء أقر 12 - و عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى " و المحصنات من النساء " قال : كل ذوات الازواج .أقول : و يأتي ما يدل على ذلك هنا في الطلاق .46 - باب ان زوج الجارية إذا اشتراها بطل العقد و حلت له بالملك و ان اشترى بعضها بطل العقد و حرمت عليه حتى يشترى الباقى .ليس في الاصل .( 9 ) تفسير العياشي : ج 1 ص 232 ( 10 ) تفسير العياشي : ج 1 ص 233 فيه : ( في المحصنات ) و فيه : فتصيب منها .( 11 ) تفسير العياشي : ج 1 ص 233 .( 12 ) تفسير العياشي : ج 1 ص 233 فيه : عن ابن خرذاد عمن رواه عن ابى عبد الله عليه السلام .راجع 3 / 44 وب 47 و 64 و 66 ، و يأتي ما يدل عليه في 4 / 43 من مقدمات الطلاق .الباب 46 فيه حديثان :