47 باب ان من اشترى أمة لها زوج حر او عبد كان المشتري بالخيار بين فسخ العقد واجازته وكذا من اشترى بعضها أو اشترى عبداله زوجة فيه عشرة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي .
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن العباس بن معروف ، عن الحسن بن محمد ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن رجلين بينهما أمة فزوجاها من رجل ثم إن الرجل اشترى بعض السهمين ، فقال : حرمت عليه .( 26770 ) 2 - و بالاسناد عن سماعة مثله إلا أنه قال : حرمت عليه باشترائه إياها و ذلك أن بيعها طلاقها إلا أن يشتريها من جميعهم .و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب و كذا الذي قبله ، و رواه الصدوق باسناده عن زرعة مثله مع الزيادة إلا أنه قال : إلا أن يشتريها جميعا .أقول : و تقدم ما يدل على ذلك في أحاديث الامة المبعضة و غير ذلك .47 - باب ان من اشترى امة لها زوج حرا و عبد كان المشترى بالخيار بين فسخ العقد و اجازته ، و كذا من اشترى بعضها أو اشترى عبدا له زوجة .1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم عن العلا بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : طلاق الامة بيعها أو بيع زوجها ، و قال في الرجل يزوج أمته رجلا حرا ثم يبيعها ، قال : هو فراق ما بينهما إلا أن يشاء المشتري أن يدعهما .و رواه الصدوق بإسناده عن العلا مثله .2 - و عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، و عن أبي علي الاشعري( 1 و 2 ) الفروع : ج 2 ص 53 ، يب : ج 2 ص 304 ، الفقية : ج 2 ص 144 في الطريق الثاني من الكافى : محمد بن احمد ( احمد بن محمد خ ) .تقدم ما يدل على بعض المقصود في ب 41 .الباب 47 فيه 9 أحاديث و فى الفهرس 10 : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 53 ، الفقية : ج 2 ص 178 ، يب : ج 2 ص 210 صا : ج 3 ص 208 فيه : رجلا آخر .( 10 ) الفروع : ج 2 ص 53 .