بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
عن محمد بن عبد الجبار جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن الحسن ابن زياد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى يطأها فبلغه أن لها زوجا ، قال : يطأها فان بيعها طلاقها ، و ذلك أنهما لا يقدران على شيء من أمرهما إذا بيعا .3 - و عن على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن ربعي بن عبد الله عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الامة تباع و لها زوج فقال : صفقتها طلاقها .4 - و عنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن اذينة ، عن بكير بن أعين و بريد بن معاوية عن أبي جعفر و أبي عبد الله عليها السلام قالا : من اشترى مملوكة لها زوج فان بيعها طلاقها فان شاء المشترى فرق بينهما ، و إن شاء تركهما على نكاحهما و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب و كذا الاول .5 - و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام : إن الناس يروون أن عليا عليه السلام كتب إلى عامله بالمدائن أن يشترى له جارية فاشتراها و بعث بها إليه ، و كتب إليه أن لها زوجا ، فكتب إليه علي عليه السلام أن يشترى بضعها فاشتراه ، فقال : كذبوا على علي عليه السلام ، أعلي يقول هذا ؟ ! 6 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم ، عن علي ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أنكح أمته حرا أو عبد قوم آخرين فقال : ليس له أن ينزعها ، فان باعها فشاء الذي اشتراها أن ينزعها من الرجل فعل . ( 3 ) الفروع : ج 2 ص 53 .( 4 ) الفروع : ج 2 ص 53 ، يب : ج 2 ص 304 ، صا : ج 3 ص 208 .( 5 ) الفروع : ج 2 ص 53 .( 6 ) يب : ج 2 ص 210 ، صا : ج 3 ص 208 ، أخرجه عنه و عن الكافى و الفقيه في 2 / 44 من مقدمات الطلاق .