48 باب ان من اشترى العبد وله زوجة أو الامة ولها زوج فأجاز النكاح لم يكن له الفسخ بعد ذلك فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي .
7 - و باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان عن سالم أبي المفضل ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله في حديث قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام : الرجل يبتاع الجارية و لها زوج ، قال : لا يحل لاحد أن يمسها حتى يطلقها زوجها الحر .أقول : حمله الشيخ على ما إذا أقر المبتاع الزوج على عقده و رضى به لما مضى و يأتي .8 - و عنه ، عن أحمد بن محمد ، عن الوشاء ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير .عن عبد الله اللحام قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشترى إمرأة الرجل من أهل الشرك يتخذها ، قال : لا بأس .9 - و باسناده ، عن الحسن بن محبوب ، عن سعدان ، عن أبي بصير ، عن أحدهما عليهما السلام في رجل زوج مملوكة ثم باعها ، قال : إذا باعها سيدها فقد بانت من الزوج الحر إذا كان يعرف هذا الامر فقد تقدم من ذلك أن بيع الامة طلاقها و رواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب .أقول : و تقدم ما يدل على ذلك ، و يأتي ما يدل عليه .48 - باب ان من اشترى العبد و له زوجة أو الامة و لها زوج ، و أجاز النكاح لم يكن له الفسخ بعد ذلك .( 26780 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح( 7 ) يب : ج 2 ص 242 فيه : ( و لها زوج حر ) و 304 فيه : محمد بن احمد بن يحيى ( احمد بن محمد بن يحيى خ ) صا : ج 3 ص 208 .و للحديث في الموضع الاول صدر تقدم في 3 / 38 .( 8 ) يب : ج 2 ص 304 ، أورده أيضا في 1 / 69 .( 9 ) يب : ج 2 ص 248 و 307 ، الفقية : ج 2 ص 146 ، ذكر معنى الحديث دون ألفاظه ، و أورد تمامه بألفاظه في 871 .و لعل ذيل الحديث من كلام الشيخ .راجع ب 44 من مقدمات النكاح و تقدم ما يدل عليه في 11 / 45 ، و يأتي ما يدل عليه في ب 48 و 64 .الباب 48 فيه حديثان : ( 1 ) الفقية : ج 2 ص 178 .