48 باب ان من اشترى العبد وله زوجة أو الامة ولها زوج فأجاز النكاح لم يكن له الفسخ بعد ذلك فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي . - وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 14

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

48 باب ان من اشترى العبد وله زوجة أو الامة ولها زوج فأجاز النكاح لم يكن له الفسخ بعد ذلك فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي .

7 - و باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان عن سالم أبي المفضل ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله في حديث قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام : الرجل يبتاع الجارية و لها زوج ، قال : لا يحل لاحد أن يمسها حتى يطلقها زوجها الحر .

أقول : حمله الشيخ على ما إذا أقر المبتاع الزوج على عقده و رضى به لما مضى و يأتي .

8 - و عنه ، عن أحمد بن محمد ، عن الوشاء ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير .

عن عبد الله اللحام قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشترى إمرأة الرجل من أهل الشرك يتخذها ، قال : لا بأس .

9 - و باسناده ، عن الحسن بن محبوب ، عن سعدان ، عن أبي بصير ، عن أحدهما عليهما السلام في رجل زوج مملوكة ثم باعها ، قال : إذا باعها سيدها فقد بانت من الزوج الحر إذا كان يعرف هذا الامر فقد تقدم من ذلك أن بيع الامة طلاقها و رواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك ، و يأتي ما يدل عليه .

48 - باب ان من اشترى العبد و له زوجة أو الامة و لها زوج ، و أجاز النكاح لم يكن له الفسخ بعد ذلك .

( 26780 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح


( 7 ) يب : ج 2 ص 242 فيه : ( و لها زوج حر ) و 304 فيه : محمد بن احمد بن يحيى ( احمد بن محمد بن يحيى خ ) صا : ج 3 ص 208 .

و للحديث في الموضع الاول صدر تقدم في 3 / 38 .

( 8 ) يب : ج 2 ص 304 ، أورده أيضا في 1 / 69 .

( 9 ) يب : ج 2 ص 248 و 307 ، الفقية : ج 2 ص 146 ، ذكر معنى الحديث دون ألفاظه ، و أورد تمامه بألفاظه في 871 .

و لعل ذيل الحديث من كلام الشيخ .

راجع ب 44 من مقدمات النكاح و تقدم ما يدل عليه في 11 / 45 ، و يأتي ما يدل عليه في ب 48 و 64 .

الباب 48 فيه حديثان : ( 1 ) الفقية : ج 2 ص 178 .

/ 617